Mukhtasar Mughni al-Labib 'an Kutub al-A'arib

Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen d. 1421 AH
11

Mukhtasar Mughni al-Labib 'an Kutub al-A'arib

مختصر مغني اللبيب عن كتاب الأعاريب

प्रकाशक

مكتبة الرشد

संस्करण संख्या

الأولى ١٤٢٧هـ

शैलियों

الإقرار بأمر قد تقرر عنده ثبوته أو نفيه، ويجب أن يليها الشيء المقرر به كما يجب في الاستفهامية أن يليها الشيء المستفهم عنه، تقول في الاستفهام عن الفعل أو تقريره: أضربت زيدا؟ وعن الفاعل: أأنت ضربته؟ وفي المفعول: أطعاما أكلت؟ الخامس: التهكم، كقوله تعالى: ﴿أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ﴾ ١. السادس: الأمر، كقوله تعالى: ﴿أَأَسْلَمْتُمْ﴾ ٢. السابع: التعجب، كقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ﴾ ٣. الثامن: الاستبطاء، كقوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ ٤. أجل٥: حرف جواب كـ "نعم"، فتكون تصديقا للمخبر، وإعلاما للمستخبر، ووعدا للطالب.

١ سورة هود. الآية: ٨٧. ٢ سورة آل عمران. الآية: ٢٠. ٣ سورة الفرقان. الآية: ٤٥. ٤ سورة الحديد. الآية:١٦. ٥ انظر: المغني ص٢٩.

1 / 9