99

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

प्रकाशक

دار الأرقم بن أبي الأرقم

प्रकाशक स्थान

بيروت

باب النية في الصلاة

قال الشافعي: فرض الله عز وجل الصلوات وأبان رسول الله ﷺ عدد كل واحدة منهن ووقتها وما يعمل فيهن وأبان الله عز وجل منهن نافلة وفرضاً فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم ﴿ومن الليل فتهجد به نافلة لك﴾ الآية(١).

قال الشافعي: وكان على المصلي في كل صلاة واجبة أن يصليها متطهراً وبعد الوقت ومستقبلاً القبلة وينويها بعينها ويكبر فإن ترك واحدة من هذه الخصال لم تجزه صلاته.

قال الشافعي: والنية لا تقوم مقام التكبير ولا تجزيه النية إلا أن تكون مع التكبير لا تتقدم التكبير ولا تكون بعده فلو قام إلى الصلاة بنية ثم عزبت عليه النية بنسيان أو غيره ثم كبر وصلى لم تجزه هذه الصلاة وكذلك لو نوى صلاة بعينها ثم عزبت عنه نية الصلاة التي قام لها بعينها وثبتت نيته على أداء صلاة عليه في ذلك الوقت إما صلاة في وقتها وإما صلاة فائته لم تجز هذه الصلاة لأنه لم ينويها بعينها وهي لا تجزيه حتى ينويها بعينها لا يشك فيها ولا يخلط بالنية سواها وكذلك لو فاتته صلاة لم يدرأ هي الظهر أو العصر فكبر ينوي الصلاة الفائتة لم تجز عنه لأنه لم يقصد بالنية قصد صلاة بعينها.

قال الشافعي: إذا فاتت الرجل صلاة لم يدر أي صلاة هي بعينها صلى الصلوات الخمس ينوي بكل واحدة منهن الصلاة الفائتة له ولو فاتته صلاتان يعرفهما فدخل في إحداهما بنية ثم شك فلم يدر أيتهما نوى وصلى لم تجزه هذه الصلاة عن واحدة منها ولا تجزيه الصلاة حتى يكون على يقين من التي نوى.

باب ما يدخل به في الصلاة من التكبير

قال الشافعي: عن محمد بن علي بن الحنفية عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم(٢).

(١) الآية رقم ٧٩ من سورة الإسراء.

(٢) رواه ابن ماجة / كتاب الطهارة وسننها / ٣ مفتاح الصلاة الطهور حديث ٢٢٢ ص ٥١ المجلد الأول /

99