77

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

प्रकाशक

دار الأرقم بن أبي الأرقم

प्रकाशक स्थान

بيروت

ثم ابتدأ الأخرى والسماء تمطر ثم انقطع المطر مضى على صلاته لأنه إذا كان له الدخول فيها كان له إتمامها.

قال الشافعي: ويجمع من قليل المطر وكثيره ولا يجمع إلا من خرج من بيته إلى مسجد يجمع فيه ولا يجمع أحد في بيته لأن النبي ﷺ جمع في المسجد.

وإن صلى رجل الظهر في غير مطر ثم مطر لم يكن له أن يصلي العصر لأنه صلى الظهر وليس له جمع العصر إليها وكذلك لو افتتح الظهر ولم يمطر ثم مطر بعد ذلك لم يكن له جمع العصر إليها ولا يكون له الجمع إلا بأن يدخل في الأولى ينوي الجمع وإذا جمع بين صلاتين من مطر جمعهما في وقت الأولى منهما لا يؤخر ذلك ولا يجمع في حضر في غير المطر.

وقت الصلاة في السفر

قال الشافعي: عن سالم عن أبيه أن النبي ﷺ صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعاً. عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله ﷺ عام تبوك فكان رسول الله ﷺ يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء قال فأخر الصلاة يوماً ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاً ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعاً(١).

قال الشافعي: فدلت سنة رسول الله ﷺ على أن للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما إن شاء في وقت الأولى منهما وإن شاء في وقت الآخرة لأن النبي ﷺ جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر وجمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء وليس له أن يجمع الصبح إلى صلاة ولا يجمع إليها صلاة لأن النبي ﷺ لم يجمعها ولم يجمع إليها غيرها وليس للمسافر أن يجمع بين صلاتين قبل وقت الأولى منهما فإن فعل أعاد كما يعيد المقيم إذا صلى قبل الوقت وله

(١) رواه ابن ماجة - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها / ٧٤ باب الجمع بين الصلاتين في السفر حديث رقم ٨٧٧ ص ١٧٦ المجلد الأول. مكتب التربية العربي لدول الخليج / الرياض.
ترتيب مسند الإمام الشافعي / كتاب الصلاة / الباب ١٨ في صلاة المسافر حديث رقم ٥٣٤ ص ١٨٧ ج ١.

77