56

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

प्रकाशक

دار الأرقم بن أبي الأرقم

प्रकाशक स्थान

بيروت

من غائط رطب أو بول أو دم أو خمر أو محرم ما كان فاستيقنه صاحبه وأدركه طرقه أو لم يدركه فعليه غسله وإن أشكل عليه موضعه لم يجزه إلا غسل الثوب كله.

باب المني

قال الشافعي: بدأ الله عز وجل خلق آدم من ماء وطين وجعلهما معاً طهارة وبدأ خلق ولده من ماء دافق فكان في ابتدائه خلق آدم من الطهارتين.

قال الشافعي: عن عائشة قالت كنت أفرك المني في ثوب رسول اللّهِ صلى الله عليه وسلم(١).

قال الشافعي: والمني ليس بنجس فإن قيل فلم يفرك أو يمسح؟ قيل كما يفرك المخاط أو البصاق فإن صلى فيه قبل أن يفرك أو يمسح فلا بأس ولا ينجس شيء منه من ماء ولا غيره.

قال الشافعي: كل ما خرج من ذكر من رطوبة بول أو مذي أو ودي أو ما لا يعرف أو يعرف فهو نجس كله ما خلا المني. والمني التخين الذي يكون منه الولد الذي يكون له رائحة كرائحة الطلع ليس لشيء يخرج من ذكر رائحة طيبة غيره.

قال الشافعي: فإن قال قائل فما المعقول في أنه ليس بنجس فإن الله عز وجل بدأ خلق آدم من ماء وطين وجعلهما جميعاً طهارة الماء والطين في حال الاعواز من الماء طهارة وهذا أكثر ما يكون من خلقه أن يكون طاهراً وغير نجس وقد خلق الله تبارك وتعالى بني آدم من الماء الدافق فكان جل ثناؤه أعز وأجل من أن يبتدىء خلقاً من نجس مع ما وصفت مما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال الشافعي: وإذا استيقن الرجل أن قد أصابت النجاسة ثوباً له فصلى فيه ولا يدري متى أصابته النجاسة فإن الواجب عليه إن كان يستيقن شيئاً أن يصلي ما أستيقن وإن كان لا يستيقن تأخر حتى يصلي ما يرى أنه قد صلى كل صلاة صلاها وفي ثوبه النجس أو أكثر منها ولا يلزمه إعادة شيء إلا ما استيقن والفتيا والاختيار له كما وصفت والثوب والجسد سواء ينجسهما ما أصابهما والخف والنعل ثوبان فإذا صلى فيهما وقد أصابتهما نجاسة رطبة ولم يغسلهما أعاد فإذا أصابتهما نجاسة يابسة لا رطوبة فيها.

(١) رواه مسلم - كتاب الطهارة - حكم المني حديث رقم ١٠٧ ص ٥٨٤ المجلد الأول دار الشعب بالقاهرة.

56