47

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

प्रकाशक

دار الأرقم بن أبي الأرقم

प्रकाशक स्थान

بيروت

ويجزئه التيمم إذا غسل ما أصاب ذكره وغسلت المرأة ما أصاب فرجها أبداً حتى يجد الماء فإذا وجدا الماء فعليهما أن يغتسلا.

جماع التيمم للمقيم والمسافر

قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالى ﴿إذا قمتم إلى الصلاة﴾ الآية(١) وقال في سياقها [وإن كنتم مرضى أو على سفر] إلى [فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه].

قال الشافعي: فدل حكم الله عز وجل على أنه أباح التيمم في حالين أحدهما السفر والإعواز من الماء والآخر للمريض في حضر كان أو في سفر ودل ذلك على أن للمسافر طلب الماء لقوله: فلم تجدوا ماء فيتمموا.

قال الشافعي: وكان كل من خرج مجتازاً من بلد إلى غيره يقع عليه اسم السفر قصر السفر أم طال ولم أعلم من السنة دليلاً على أن لبعض المسافر بين أن يتيمم دون بعض وكان ظاهر القرآن أن كل مسافر سفراً بعيداً أو قريباً يتيمم.

قال الشافعي: عن نافع عن ابن عمر أنه أقبل من الجرف حتى إذا كان بالمربد(٢) تيمم فمسح وجهه ويديه وصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد الصلاة.(٣)

قال الشافعي: والجرف(٤) قريب من المدينة.

باب متى يتيمم للصلاة

قال الشافعي: جعل الله تعالى المواقيت للصلاة فلم يكن لأحد أن يصليها قبلها وإنما أمرنا بالقيام إليها إذا دخل وقتها وكذلك أمره بالتيمم عند القيام إليها والاعواز من الماء فمن تيمم لصلاة قبل دخول وقتها وطلب الماء لم يكن له أن يصليها بذلك

(١) الآية رقم ٦ من سورة المائدة.

(٢) المربد - بكسر الميم وسكون الراء على بعد ميل من المدينة.

(٣) ترتيب مسند الإمام الشافعي / كتاب الطهارة / الباب ٩ في التيمم الحديث رقم ١٣٦ ص ٤٥ ج ١.

(٤) الجرف بضم الجيم والراء موضع على بعد فرسخ.

47