25

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

प्रकाशक

دار الأرقم بن أبي الأرقم

प्रकाशक स्थान

بيروت

عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال من حلف باللات فليقل لا إله إلا الله(١).

قال الشافعي: عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال أعفوا اللحى وخذوا من الشوارب وغيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود(٢).

قال الشافعي: فمن توضأ ثم أخذ من أظفاره ورأسه ولحيته وشاربه لم يكن عليه إعادة وضوء وهذا زيادة نظافة وطهارة.

باب في الاستنجاء

قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين﴾ الآية(٣).

قال الشافعي: ولا استنجاء على أحد وجب عليه وضوء إلا بأن يأتي منه غائط أو بول فيستنجي بالحجارة أو الماء. عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال إنما أنا لكم مثل الوالد فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول وليستنج بثلاثة أحجار ونهى عن الروث والرمة وأن يستنجي الرجل بيمينه(٤). الرمة العظم البالى.

قال الشافعي: فمن تخلى أو بال لم يجزه إلا أن يتمسح بثلاثة أحجار ثلاث مرات أو آجرات أو مقابس أو ما كان طاهراً نظيفاً مما أنقى نقاء الحجارة إذا كان مثل التراب والحشيش والخزف.

قال الشافعي: وإن وجد حجراً أو آجرة أو صوانة لها ثلاث وجوه فامتسح بكل واحدة منها إمتساحة كانت كثلاثة أحجار أمتسح بها ولا يمتسح بحجر علم أنه امتسح به مرة إلا أن يعلم أنه قد أصابه ماء طهره فإن لم يعلم طهره بماء لم يجزه الامتساح به وإن لم يكن فيه أثراً.

(١) رواه مسلم ٢٧ كتاب الأيمان / ٢ باب من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله حديث رقم ٥.

(٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده الجزء ٢ صفحة ٣٥٦.

(٣) الآية رقم ٦ من سورة المائدة.

(٤) رواه ابن ماجة ١ كتاب الطهارة / ١٦ باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمّة حديث ٢٥٢ المجلد الأول ص ٥٧ مكتب التربية العربي لدول الخليج الرياض.

25