151

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

प्रकाशक

دار الأرقم بن أبي الأرقم

प्रकाशक स्थान

بيروت

قال الشافعي: قال عطاء من نسي العصر فذكر أنه لم يصلها وهو في المغرب فليجعلها العصر فإن ذكرها بعد أن صلى المغرب فليصل العصر.

قال الشافعي: وكل هذا جائز بالسنة وما ذكرنا ثم القياس ونية كل مصل نية نفسه لا يفسدها عليه أن يخالفها نية غيره وإن أمه الا ترى أن الإمام يكون مسافراً ينوي ركعتين فيجوز أن يصلي وراءه مقيم بنيته وفرضه أربع.

وهكذا إن أدرك الإمام في العصر وقد فاتته الظهر فنوى بصلاته الظهر كانت له ظهراً ويصلي بعدها العصر وأحب إلي من هذا كله أن لا يأتم رجل إلا في صلاة مفروضة يبتدئانها معاً وتكون نيتهما في صلاة واحدة.

خروج الرجل من صلاة الإمام

قال الشافعي: وإذا ائتم الرجل بإمام فصلى. معه ركعة أو افتتح معه ولم يكمل الإمام الركعة أو صلى أكثر من ركعة فلم يكمل صلاته حتى فسدت عليه استأنف صلاته وإن كان مسافراً والإمام مقيماً فعليه أن يقضي صلاة مقيم لأن عدد صلاة الإمام لزمه وإن صلى به الإمام شيئاً من الصلاة ثم خرج المأموم من صلاة الإمام بغير قطع من الإمام للصلاة ولا عذر للمأموم كرهت ذلك له وأحببت أن يستأنف احتياطاً فإن بنى على صلاته لنفسه منفرداً لم يبن لي أن يعيد الصلاة من قبل أن الرجل خرج من صلاته مع معاذ بعد ما افتتح الصلاة معه صلى لنفسه فلم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالإعادة.

الصلاة بإمامين أحدهما بعد الآخر

قال الشافعي: عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم وحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال أتصلي للناس؟ فقال نعم فصلى أبو بكر وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة تتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك فرفع أبو بكر يده فحمد الله على ما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم استأخر أبو بكر وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فلما انصرف قال [يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذا أمرتك] فقال أبو بكر ما

151