Mukhtasar Kitab Al-I'tisam
مختصر كتاب الاعتصام
प्रकाशक
دار الهجرة للنشر والتوزيع
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م
शैलियों
- الخوف عليه من أن يكون كافرًا
- أَنَّهُ يُخَافُ عَلَى صَاحِبِهَا سُوءُ الْخَاتِمَةِ وَالْعِيَاذُ بالله
- اسوداد الوجه في الآخرة
- البراءة منه
- أنه يخشى عليه الفتنة
فصل [الفرق بين البدعة والمعصية]
الباب الثالث
[في أن ذم البدع عامٌّ لا يخص واحدة دون أُخرى وفيه جملةٌ من شبه المبتدعة]
مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَدِلَّةِ حُجَّةٌ فِي عُمُومِ الذَّمِّ مِنْ أَوْجُهٍ:
أَحَدُهَا: أَنَّهَا جَاءَتْ مُطْلَقَةً عامة
الثاني: ٠٠٠٠٠
الثالث: إِجْمَاعُ السَّلَفِ الصَّالِحِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ يليهم
الرابع: أن متعقل البدعة يقتضي ذلك بنفسه
المبتدع مذمومٌ آثِمٌ، وَذَلِكَ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَالْعُمُومِ وَيَدُلُّ على ذلك أربعة أوجه:
١- أنَّ الْأَدِلَّةَ الْمَذْكُورَةَ إِنْ جاءَت فِيهِمْ نَصًّا فظاهر
٢- أنَّ الشَّرْعَ قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْهَوَى هو المتَّبَع الأول في البدع
٣- أنَّ عامة المبتدعة قائلة بالتحسين والتقبيح
٤- أنَّ كلَّ راسخٍ لا يبتدع أبدًا
فصل [أقسام المنسوبين إلى البدعة]
(القسم الأول) [أنْ يكون مجتهدًا في البدعة] على ضربين:
١- أن يصح كونه مجتهدًا
٢- وأما إن لم يصح أَنَّهُ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ فَهُوَ الْحَرِيُّ بِاسْتِنْبَاطِ مَا خالف الشرع
(القسم الثاني) [المقلد مع الإقرار بدليل المجتهد]
(القسم الثالث) [مقلد في البدعة كالعامي الصرف]
فصل [لفظ «أهل الأهواء» و«أهل البدع»]
فصل [اختلاف مراتب إثم المبتدع]
١- الاختلاف من جهة الإسرار والإعلان
٢- الاختلاف من جهة الدعوة إليها وعدمها
1 / 153