بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم
الْحَمد لله أَولا وآخرا وَالصَّلَاة على رَسُوله مُحَمَّد وَآله وَسلم كثيرا. ذكر مَا اخْتلف فِيهِ الشَّافِعِي وَأَبُو حنيفَة ﵄ من كتاب الطَّهَارَة مِمَّا ورد فِيهِ خبر أَو أثر.
1 / 119
(مَسْأَلَة (١):)
لَا يجوز إِزَالَة النَّجَاسَات بِمَا سوى المَاء من الْمَائِعَات وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز ويطهر بِهِ، وَأما أَسْفَل الْخُف إِذا أَصَابَته نَجَاسَة فدلكه بِالْأَرْضِ ثمَّ صلى فِيهِ فللشافعي فِيهِ قَولَانِ يُجزئهُ فِي أَحدهمَا، وَلَا يُجزئهُ فِي الآخر وَاحْتج أَصْحَابنَا بِحَدِيث أَسمَاء بنت أبي بكر ﵄ أَنَّهَا قَالَت: سُئِلَ رَسُول الله ﷺ َ - عَن الثَّوْب يُصِيبهُ الدَّم من الْحَيْضَة فَقَالَ: لتحته ثمَّ لتقرضه بِالْمَاءِ ثمَّ لتنضحه
1 / 120
بِالْمَاءِ ثمَّ لتصلي فِيهِ. اتّفق البُخَارِيّ وَمُسلم فِي صِحَّته من حَدِيث هِشَام بن عُرْوَة عَن فَاطِمَة بنت الْمُنْذر عَنْهَا وَرَوَاهُ ابْن عُيَيْنَة عَن هِشَام وَقَالَ فِيهِ " حتيه ثمَّ اقرضيه بِالْمَاءِ ثمَّ رشيه وَصلي فِيهِ " وَرُبمَا اسْتدلَّ أَصْحَابهم بقوله تَعَالَى: ﴿وثيابك فطهر (٤)﴾ وَقد حصل ذَلِك بالمائعات وَلنَا عَنهُ أجوبة فَمِنْهَا امْتنَاع تنَاوله مَا تنازعنا فِيهِ، وَحمله عبد الله بن عَبَّاس ﵄ وَهُوَ ترجمان الْقُرْآن على غير ذَلِك فروى عَن عَطاء عَنهُ ﴿وثيابك فطهر (٤)﴾ قَالَ: طهرهَا من الْإِثْم، وَأنْشد ابْن عَبَّاس:
1 / 121
(إِنِّي بِحَمْد الله لَا ثوب فَاجر لبست ... وَلَا من غدرة أتقنع)
وَرُوِيَ عَن إِسْحَق بن رَاهْوَيْةِ دخلت يَوْمًا على عبد الله بن طَاهِر وَإِذا عِنْده إِبْرَاهِيم بن أبي صَالح فَقَالَ عبد الله بن طَاهِر لإِبْرَاهِيم مَا تَقول: فِي غسل الثِّيَاب؟ فَرِيضَة هُوَ أم سنة؟ فَأَطْرَقَ سَاعَة ثمَّ رفع رَأسه أعز الله الْأَمِير غسل الثِّيَاب فَرِيضَة. فَقَالَ: لَهُ من أَيْن تَقول؟ قَالَ: من قَول الله ﷿ لنَبيه ﷺ َ - ﴿وثيابك فطهر﴾ فَأمره بتطهير ثِيَابه فَكَأَن عبد الله اسْتحْسنَ ذَلِك من قَوْله. قَالَ إِسْحَق: فَرفعت رَأْسِي فَقلت: أعز الله الْأَمِير، كذب هَذَا على الله وعَلى رَسُوله أخبرنَا وَكِيع حَدثنَا سُفْيَان عَن
1 / 122
إِسْرَائِيل عَن سماك بن حَرْب عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس فِي قَوْله: ﴿وثيابك فطهر (٤)﴾ قَالَ: قَلْبك فنقه وَذكر بَاقِي الْحِكَايَة، وَرُبمَا يستدلون بِمَا رُوِيَ عَن أم ولد لإِبْرَاهِيم بن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف أَنَّهَا سَأَلت أم سَلمَة زوج النَّبِي ﷺ َ - فَقَالَت: إِنِّي امْرَأَة أطيل ذيلي وأمشي فِي الْمَكَان القذر فَقَالَت أم سَلمَة: قَالَ
1 / 123
رَسُول الله ﷺ َ -: " يطهره مَا بعده " أم ولد إِبْرَاهِيم لم يخرج حَدِيثهَا فِي الصَّحِيح، وَمَا روينَاهُ أصح ثمَّ هُوَ مَحْمُول على النَّجَاسَة الْيَابِسَة الَّتِي تسْقط عَن الثَّوْب بالسحب على الأَرْض، وَرُوِيَ عَن امْرَأَة من بني عبد الْأَشْهَل، قَالَت: قلت: يَا رَسُول الله، إِن لنا طَرِيقا إِلَى الْمَسْجِد مُنْتِنَة، وَكَيف نَفْعل إِذا مُطِرْنَا؟ قَالَ: أَلَيْسَ بعْدهَا طَرِيق هُوَ أطيب مِنْهَا؟ قَالَ: قلت: بلَى، قَالَ: " فَهَذِهِ بِهَذِهِ " لَيْسَ لهَذِهِ الْمَرْأَة ذكر فِي الصَّحِيح وَلَا لَهَا اسْم مَعْلُوم وَلَا نسب مَعْرُوف وَمثل هَذَا لَا يُقَابل مَا روينَا وَرُبمَا يستدلون وَرُوِيَ عَن إِبْرَاهِيم بن الْهَيْثَم الْبَلَدِي عَن مُحَمَّد بن
1 / 124
كثير عَن الْأَوْزَاعِيّ عَن ابْن عجلَان عَن سعيد المَقْبُري عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ عَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: " إِذا وطئ أحدكُم بنعليه فِي الْأَذَى فَإِن التُّرَاب لَهُ طهُور " وَخَالفهُ أَبُو الْأَحْوَص مُحَمَّد بن الْهَيْثَم القَاضِي عَن ابْن كثير عَن الْأَوْزَاعِيّ عَن ابْن
1 / 125
عجلَان عَن سعيد بن أبي سعيد عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " إِذا وطئ أحدكُم بخفيه أَو قَالَ بنعليه الْأَذَى فطهورهما التُّرَاب " وَخَالفهُ أَصْحَاب الْأَوْزَاعِيّ فِي إِقَامَة إِسْنَاده فروى الْعَبَّاس بن الْوَلِيد بن مزِيد عَن أَبِيه عَن الْأَوْزَاعِيّ قَالَ أنبئت أَن سعيد ابْن أبي سعيد حدث عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله ﷺ َ - قَالَ: " إِذا وطئ أحدكُم بنعليه فِي الْأَذَى فَإِن التُّرَاب لَهُ طهُور " وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو الْمُغيرَة عبد القدوس بن الْحجَّاج وَعمر بن عبد الْوَاحِد وهم أعرف بالأوزاعي من الصَّنْعَانِيّ فَصَارَ الحَدِيث بذلك معلولا وَخرج من أَن يكون مُعَارضا لما روينَا،
1 / 126
وَرُوِيَ هَذَا الحَدِيث من وَجه آخر فَروِيَ عَن ابْن وهب عَن ابْن سمْعَان عَن سعيد المَقْبُري عَن الْقَعْقَاع بن حَكِيم عَن عَائِشَة ﵂ عَن رَسُول الله ﷺ َ -: " إِذا وطئ أحدكُم بنعليه الْأَذَى فَإِن التُّرَاب لَهما طهُور " هَكَذَا رُوِيَ عَن الْأَوْزَاعِيّ عَن مُحَمَّد بن الْوَلِيد عَن سعيد وَهَذَا أَيْضا لَا يُعَارض مَا روينَا فَإِن الطَّرِيق فِيهِ لَيْسَ بواضح إِلَى سعيد وَهُوَ مُرْسل الْقَعْقَاع لم يسمع من عَائِشَة وَمَا روينَا إِسْنَاده مُتَّفق عَلَيْهِ. وَرُوِيَ هَذَا الحَدِيث من وَجه آخر غير مُعْتَمد عَن ابْن وهب عَن الْحَارِث بن نَبهَان عَن رجل عَن أنس عَن رَسُول الله ﷺ َ -: " إِذا جَاءَ
1 / 127
أحدكُم الْمَسْجِد فَإِن كَانَ لَيْلًا فليدلك نَعْلَيْه وَإِن كَانَ نَهَارا فَلْينْظر إِلَى أَسْفَلهَا " وَقد تبع الشَّافِعِي حَدِيث أبي هُرَيْرَة مِنْهُ فِي الْإِمْلَاء وروى أَبُو دَاوُد عَن مُجَاهِد قَالَ: قَالَت عَائِشَة ﵂: " مَا كَانَ لإحدانا إِلَّا ثوب وَاحِد فِيهِ تحيض فَإِن أَصَابَهُ شَيْء من دم بلته بريقها ثمَّ قصعته بريقها " وَعَن عَطاء عَنْهَا قد كَانَ يكون لإحدانا الدرْع تحيض فِيهِ وَفِيه تصيبها الْجَنَابَة ثمَّ ترى فِيهِ قَطْرَة من دم فتقصعه بريقها " وَهَذَا ورد فِي النَّجَاسَة الْيَسِيرَة الَّتِي يُعْفَى عَنْهَا وَإِن لم يغسل يُبينهُ قَوْلهَا ثمَّ ترى فِيهِ
1 / 128
قَطْرَة من دم وَالْعجز عَن إِزَالَة كثير من النَّجَاسَة بالبزاق وَالله أعلم وَرُوِيَ عَن شُعْبَة عَن حَمَّاد عَن عَمْرو بن عَطِيَّة عَن سلمَان قَالَ: " إِذا حك أحدكُم جلده فَلَا يمسهُ بريقه فَإِنَّهُ لَيْسَ بطاهر " قَالَ فَذكرت ذَلِك لإِبْرَاهِيم فَقَالَ: " امسحه بِمَاء " وَإِنَّمَا أَرَادَ سلمَان وَالله أعلم أَن الرِّيق لَا يطهر الدَّم الْخَارِج مِنْهُ بالحك وَأما حَدِيث عمار أَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ لَهُ: " يَا عمار مَا نخامتك وَلَا دموع عَيْنَيْك إِلَّا بِمَنْزِلَة المَاء الَّذِي فِي
1 / 129
ركوتك إِنَّمَا تغسل ثَوْبك من الْبَوْل وَالْغَائِط والمني وَالدَّم والقيء فَبَاطِل لَا أصل لَهُ إِنَّمَا رَوَاهُ ثَابت بن حَمَّاد عَن عَليّ بن زيد عَن عمار وَعلي بن زيد غير مُحْتَج بِهِ وثابت مُتَّهم بِالْوَضْعِ وَالله أعلم.
(مَسْأَلَة (٢):)
وَلَا يجوز الْوضُوء بنبيذ التَّمْر مطبوخا كَانَ أَو
1 / 130
نيا وَقَالَ أَبُو حنيفَة يجوز بالمطبوخ مِنْهُ. وَبِنَاء الْمَسْأَلَة لنا على الْكتاب وَالنَّظَر. وَلَهُم على الْخَبَر كَمَا زَعَمُوا قَالَ الله تَعَالَى: ﴿فَلم تَجدوا مَاء فَتَيَمَّمُوا صَعِيدا طيبا﴾ فَنقل من المَاء إِلَى التُّرَاب وَلم يَجْعَل بَينهمَا وَاسِطَة وَقَالَ فِي حَدِيث أبي ذَر ﵁: " الصَّعِيد الطّيب وضوء الْمُسلم وَلَو عشر حجج فَإِذا وجد المَاء فليمس بَشرته المَاء فَإِن ذَلِك هُوَ خير " فَجعل الطَّهَارَة بِالْمَاءِ ثمَّ بالصعيد عِنْد عدم المَاء دون غَيرهمَا وَيُمكن أَن يسْتَدلّ من طَرِيق الْخَبَر فِي منع جَوَاز اسْتِعْمَال النَّبِيذ فِي الْوضُوء بِحَدِيث ابْن عمر قَالَ قَالَ
1 / 131
رَسُول الله ﷺ َ -: " كل مُسكر خمر وكل مُسكر حرَام " أخرجه مُسلم فِي الصَّحِيح. فَثَبت بِهَذَا وَقع اسْم الْخمر على النَّبِيذ لكَونه مُسكرا وَقد قَالَ الله عز اسْمه: ﴿يأيها الَّذين آمنُوا إِنَّمَا الْخمر وَالْميسر والأنصاب والأزلام رِجْس من عمل الشَّيْطَان فَاجْتَنبُوهُ لَعَلَّكُمْ تفلحون﴾ فَأمر باجتنابه وَذَلِكَ يَقْتَضِي منع اسْتِعْمَاله من كل وَجه. وَاحْتج أَصْحَابهم بِالْحَدِيثِ الَّذِي يرْوى عَن سُفْيَان عَن أبي فَزَارَة الْعَبْسِي حَدثنَا أَبُو زيد مولى
1 / 132
عَمْرو بن حُرَيْث عَن عبد الله بن مَسْعُود ﵁ قَالَ: " لما كَانَت لَيْلَة الْجِنّ تخلف مِنْهُم رجلَانِ قَالَا نشْهد مَعَك الْفجْر يَا رَسُول الله قَالَ: فَقَالَ النَّبِي ﷺ َ -: " مَعَك مَاء؟ قلت: لَيْسَ معي مَاء. وَلَكِن معي إداوة فِيهَا نَبِيذ فَقَالَ النَّبِي ﷺ َ -: " تَمْرَة طيبَة وَمَاء طهُور فَتَوَضَّأ " هَكَذَا رَوَاهُ إِسْرَائِيل بن يُونُس وَلَيْث ابْن أبي سليم
1 / 133
وَقيس ابْن الرّبيع وَعَمْرو بن أبي قيس والجراح بن مليح وَشريك بن عبد الله النَّخعِيّ عَن أبي فَزَارَة وَرَوَاهُ سُلَيْمَان بن أبي سُلَيْمَان الْمُؤَذّن عَن أبي فَزَارَة عَن عبد الله بن يزِيد الْأَزْرَق عَن عبد الله بن مَسْعُود وَرَوَاهُ أَبُو العميس عتبَة بن عبد الله عَن أبي فَزَارَة عَن زيد مولى عَمْرو بن حُرَيْث عَن ابْن مَسْعُود وَرَوَاهُ شريك بن عبد الله قد قيل النَّخعِيّ وَقد قيل ابْن أبي نمر عَن أبي زَائِدَة أَو زِيَادَة - عَن ابْن مَسْعُود ﵁ وَذكره ذَلِك بأسانيده فِيهِ بِلَفْظِهِ أَو بِمَعْنَاهُ أَو قريب من غير رِوَايَة عَمْرو بن أبي قيس وَقَالَ: فِي رِوَايَة
1 / 134
قيس بن الرّبيع قصَّة أطول وَقَالَ: فِيهَا " تَمْرَة حلوة وَمَاء طيب ثمَّ تَوَضَّأ " قَالَ أَبُو أَحْمد بن عدي، هُوَ صَاحب الْكَامِل وَهَذَا الحَدِيث مَدَاره على أبي فَزَارَة عَن أبي زيد مولى عمر بن حُرَيْث وَأَبُو فَزَارَة مَشْهُور واسْمه رَاشد بن كيسَان وَأَبُو زيد مَجْهُول وَلَا يَصح هَذَا الحَدِيث عَن النَّبِي ﷺ َ - وَهُوَ خلاف الْقُرْآن قَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله: قد قيل أَنه كَانَ نباذا بِالْكُوفَةِ يَعْنِي أَبَا زيد قَالَ البُخَارِيّ: أَبُو زيد الَّذِي يروي الحَدِيث عَن ابْن مَسْعُود رجل مَجْهُول لَا يعرف
1 / 135
بِصُحْبَة عبد الله، وَفِي كتاب الْمَجْرُوحين لأبي حَاتِم البستي: " أَبُو زيد شيخ يروي عَن ابْن مَسْعُود مَا لم يُتَابع عَلَيْهِ لَيْسَ يدْرِي من هُوَ وَلَا يعرف أَبوهُ وَلَا بَلَده وَالْإِنْسَان إِذا كَانَ بِهَذَا النَّعْت ثمَّ لم يرو إِلَّا خَبرا وَاحِدًا خَالف فِيهِ الْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع وَالْقِيَاس وَالنَّظَر والرأي يسْتَحق مجانبته فِيمَا روى والاحتجاج بِغَيْرِهِ " فَإِن قيل رَوَاهُ غَيره وَاحْتج بِمَا رُوِيَ عَن أبي سعيد مولى بني هَاشم عَن حَمَّاد بن سَلمَة عَن عَليّ ابْن زيد عَن أبي رَافع عَن ابْن مَسْعُود أَن
1 / 136
رَسُول الله ﷺ َ - قَالَ لَيْلَة الْجِنّ: " أَمَعَك مَاء؟ قَالَ: لَا. قَالَ أَمَعَك نَبِيذ؟ قَالَ: نعم فَتَوَضَّأ بِهِ " قَالَ الْحَاكِم: أَبُو عبد الله هَذَا حَدِيث تفرد بِهِ أَبُو سعيد مولى بني هَاشم عَن حَمَّاد بن سَلمَة وَعلي بن زيد بن جدعَان على الطَّرِيق. وَهُوَ مِمَّن أجمع الْحفاظ على تَركه، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: عَليّ بن زيد ضَعِيف وَأَبُو رَافع لم يثبت سَمَاعه من ابْن مَسْعُود وَلَيْسَ هَذَا الحَدِيث من مصنفات حَمَّاد بن سَلمَة وَقد رَوَاهُ عبد الْعَزِيز ابْن أبي رزمة يَعْنِي عَن حَمَّاد وَلَيْسَ هُوَ بِقَوي " فَإِن قيل قد رَوَاهُ غَيره وَاحْتج بِمَا روى عَن مُحَمَّد بن عِيسَى الْمَدَائِنِي
1 / 137
عَن الْحسن بن قُتَيْبَة عَن يُونُس بن أبي إِسْحَق عَن أبي إِسْحَق عَن أبي عُبَيْدَة وَأبي الْأَحْوَص عَن عمر بن مَسْعُود قَالَ: " مر بِي رَسُول الله ﷺ َ - ذَات لَيْلَة فَقَالَ: " خُذ مَعَك إداوة فِيهَا مَاء " فَذكر حَدِيثا طَويلا فِي لَيْلَة الْجِنّ إِلَى أَن قَالَ: فَلَمَّا أفرغت عَلَيْهِ من الأداوة إِذا هُوَ نَبِيذ، فَقلت يَا رَسُول الله: أَخْطَأت بالنبيذ فَقَالَ: " تَمْرَة حلوة وَمَاء عذب " قَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله: هَذَا حَدِيث لم نَكْتُبهُ من حَدِيث أبي إِسْحَق السبيعِي إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَاد وَالْحمل فِيهِ على مُحَمَّد بن عِيسَى الْمَدَائِنِي فَإِنَّهُ تفرد بِهِ عَن الْحسن وَمُحَمّد بن عِيسَى واهي
1 / 138