92

Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

अन्वेषक

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

प्रकाशक

ركائز للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

शैलियों

بَابُ القَرْضِ
كُلُّ مَا صَحَّ بَيْعُهُ صَحَّ قَرْضُهُ؛ إِلَّا الآدَمِيَّ.
وَيَجِبُ رَدُّ مِثْلِ الفُلُوسِ، وَالمَكِيلِ، وَالمَوْزُونِ. فَإِنْ تَعَذَّرَ المِثْلُ فَالقِيمَةُ.
وَكُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا.
وَإِذَا وَفَاهُ أَحْسَنَ مِنْهُ بِلَا شَرْطٍ فَلَا بَأْسَ. وَكَذَا لَوْ أَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً بَعْدَ الوَفَاءِ بِلَا شَرْطٍ.
وَإِنْ اقْتَرَضَ سِكَّةً مِنْ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ فَمَنَعَ السُّلْطَانُ المُعَامَلَةَ بِهَا فَلَهُ القِيْمَةُ وَقْتَ القَرْضِ.
بَابُ الرَّهْنِ
كُلُّ مَا جَازَ بَيْعُهُ جَازَ رَهْنُهُ.
وَشُرُوطُ صِحَّتِهِ خَمْسةٌ: كَوْنُهُ مُنْجَزًا.
وَكَوْنُهُ مَعَ الدَّيْنِ، أَوْ بَعْدَهُ.
وَكَوْنُهُ مِمَّنْ يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ.
وَكَوْنُ الرَّهْنِ مِلْكًا لَهُ، أَوْ مَأْذُونًَا لَهُ فِيهِ.

1 / 103