Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad
مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد
अन्वेषक
أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر
प्रकाशक
ركائز للنشر والتوزيع
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
शैलियों
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad
Abu Bakr Khawqir d. 1349 / 1930مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد
अन्वेषक
أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر
प्रकाशक
ركائز للنشر والتوزيع
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
शैलियों
(^١) في الأصل [يلتقط]، والصواب ما أُثبت. (^٢) كذا في الأصل، ولعلّ الصواب: (أو ظهر من نوره)، وهي عبارة الإقناع والمنتهى، وغيرهما. والشجر الذي له نَوْر نوعان: أحدهما: ما يقصد نوره؛ كالورد. فهذا إذا ظهر نوره فهو للبائع. والثاني: ما يظهر نوره، ثم يتناثر فتظهر الثمرة؛ كالمشمش والتفاح. فالمذهب أنه إذا ظهر من نوره ولو لم يتناثر فهو للبائع. وذكر القاضي احتمالًا أن يكون للبائع بظهور نوره فقط. ولا أظن المؤلف يميل لقول القاضي فإنه ضعيف.
1 / 101