86

Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

अन्वेषक

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

प्रकाशक

ركائز للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

शैलियों

كِتَابُ البُيُوعِ يَنْعَقِدُ البَيْعُ وَالشِّرَاءُ بِالقَوْلِ الدَّالِّ عَلَيْهِ، وَبِالمُعَاطَاةِ. وَشُرُوطُهُ سَبْعَةٌ: الرِّضَا مِنْهُمَا. وَكَوْنُ عَاقِدٍ جَائِزَ التَّصَرُّفِ. وَكَوْنُ المَبِيعِ فِيهِ نَفْعٌ مُبَاحٌ بِلَا حَاجَةٍ. وَكَوْنُهُ مِلْكًا لِلْبَائِعِ، أَوْ مَأْذُونًا لَهُ فِيهِ. وَكَوْنُهُ مَقْدُورًَا عَلَى تَسْلِيمِهِ. وَكَوْنُ المَبِيعِ وَالثَّمَنِ مَعْلُومًا لَهُمَا. وَكَوْنُهُ مُنْجَزًا، لَا مُعَلَّقًا. فَصْلٌ وَالشُّرُوطُ فِيهِ نَوْعَانِ: صَحِيحٌ، وَفَاسِدٌ مُبْطِلٌ لِلْبَيْعِ. فَالصَّحِيحُ؛ كَشَرْطِ تَأْجِيْلِ الثَّمَنِ، أَوْ بَعْضِهِ، أَوْ شَرْطِ صِفَةٍ فِي

1 / 97