61

Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

अन्वेषक

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

प्रकाशक

ركائز للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

शैलियों

كِتَابُ الزَّكَاةِ هِيَ الرُّكْنُ الثَّالِثُ مِنْ أَرْكَانِ الإِسْلَامِ. وَشُرُوطُ وُجُوبِهَا خَمْسَةٌ: الحُرِّيَّةُ، وَالإِسْلَامُ، وَمِلْكُ نِصَابٍ تَقْرِيبًا فِي الأَثْمَانِ وَتَحْدِيدًا فِي غَيْرِهَا، وَاسْتِقْرَارُهُ، وَمُضِيُّ الحَوْلِ فِي زَكَاةِ الأَثْمَانِ وَالمَاشِيَةِ وَالعُرُوضِ. وَمَنْ لَهُ دَيْنٌ أَدَّى زَكَاتَهُ إِذَا قَبَضَهُ لِمَا مَضَى. وَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِي خَمْسَةِ أَصْنَافٍ: بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ، وَالأَثْمَانِ، وَعُرُوضِ التِّجَارَةِ، وَالخَارِجِ مِنْ الأَرْضِ، وَالعَسَلِ. فَصْلٌ وَتَجِبُ فِي إِبِلٍ، وَبَقَرٍ، وَغَنَمٍ سَائِمَةٍ الحَوْلَ أَوْ أَكْثَرَ. فَيَجِبُ فِي خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَاةٌ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثٌ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعٌ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ

1 / 69