57

Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

अन्वेषक

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

प्रकाशक

ركائز للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

शैलियों

كِتَابُ الجَنَائِزِ يُسَنُّ تَعَاهُدُ المُحْتَضَرِ بِبَلِّ حَلْقِهِ، وَتَلْقِينُهِ «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ» بِرِفْقٍ، وَتَوْجِيهُهُ إِلَى القِبْلَةِ، وَتَغْمِيضُ عَيْنَيْهِ إِذَا مَاتَ، وَشَدُّ لَحْيَيْهِ، وَتَلْيِينُ مَفَاصِلِهِ، وَخَلْعُ ثِيَابِهِ، وَسَتْرُهُ بِثَوْبٍ. وَيَجِبُ فِي حَقِّهِ أَرْبَعَةُ أُمُورٍ: غَسْلُهُ، وَتَكْفِينُهُ، وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ، وَدَفْنُهُ. فَإِذَا أَخَذَ المُبَاشِرُ فِي غَسْلِهِ سَتَرَ عَوْرَتَهُ، ثُمَّ نَوَى، وَسَمَّى، وَيَعْصِرُ بَطْنَهُ بِرِفْقٍ، وَيُكْثِرُ صَبَّ المَاءِ حِينَئِذٍ، ثُمَّ يَلُفُّ عَلَى يَدَهُ خِرْقَةً فَيُنَجِّيهِ، وَحَرُمَ مَسُّ عَوْرَةِ مَنْ لَهُ سَبْعٌ، ثُمَّ يُدْخِلُ إِصْبَعَيْهِ وَعَلَيْهِمَا خِرْقَةٌ مَبْلُولَةٌ فِي فَمِهِ فَيَمْسَحُ أَسْنَانَهُ، وَفِي مَنْخِرَيْهِ فَيُنَظِّفُهُمَا، وَلَا يُدْخِلُهُمَا المَاءَ، ثُمَّ يُوَضِّئُهُ، وَيَغْسِلُ رَأْسَهُ وَلِحْيَتِهِ بِرُغْوَةِ السِّدْرِ، وَبَدَنَهُ بِثُفْلِهِ، ثُمَّ يُفِيضُ المَاءَ. وَسُنَّ: تَثْلِيثٌ، وَتَيَامُنٌ، وَإِمْرَارُ يَدَيْهِ عَلَى بَطْنِهِ كُلَّ مَرَّةٍ، فَإِنْ لَمْ يَنْقَ زَادَ حَتَّى يَنْقَى، وَسُنَّ كَافُورٌ، وَسِدْرٌ فِي الأَخِيرَةِ، وَخِضَابُ شَعْرٍ، وَقَصُّ شَارِبٍ، وَتَقْلِيمُ أَظْفَارٍ إِنْ طَالَا.

1 / 65