51

Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

अन्वेषक

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

प्रकाशक

ركائز للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

शैलियों

فَصْلٌ وَيُعْذَرُ بِتَرْكِ جُمُعَةٍ وَجَمَاعَةٍ مَرِيضٌ، وَمُدَافِعُ أَحَدِ الأَخْبَثَيْنِ، وَمَنْ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ، وَخَائِفٌ مِنْ ضَيَاعِ مَالِهِ، أَوْ فَوَاتِهِ، أَوْ ضَرَرٍ فِيهِ أَوْ مَوْتِ قَرِيبِهِ، أَوْ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ ضَرَرٍ أَوْ سُلْطَانٍ، أَوْ مُلَازَمَةِ غَرِيمٍ وَلَا شَيْءَ مَعَهُ، أَوْ مِنْ فَوَاتِ رُفْقَتِهِ، أَوْ غَلَبَةِ نُعَاسٍ أَوْ أَذَىً بِمَطَرٍ، أَوْ وَحَلٍ، وَبِرِيحٍ بَارِدَةٍ شَدِيدَةٍ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ. بَابُ صَلَاةِ أَهْلِ الأَعْذَارِ يُصَلِّى المَرِيضُ قَائِمًا وَلَوْ مُسْتَنِدًَا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبِهِ وَالأَيْمَنُ أَفْضَلُ، وَيُومِئُ بِرُكُوعٍ وَسُجُوْدٍ وَيَجْعَلُهُ أَخْفَضَ. فَإِنْ عَجَزَ أَوْمَأَ بِطَرْفِهِ وَاسْتَحْضَرَ الفِعْلَ بِقَلْبِهِ، وَكَذَا القَوْلُ إِنْ عَجَزَ عَنْهُ لِسَانُهُ. وَلَا تَسْقُطُ مَادَامَ عَقْلُهُ ثَابِتًا. وَتَصِحُّ المَكْتُوبَةُ عَلَى الرَّاحِلَةِ لِمَرَضٍ وَعَجْزٍ عَنْ رُكُوبٍ [إنْ نَزَلَ] (^١)، وَخَوْفِ انْقِطَاعٍ وَنَحْوِهِ. وَيُسَنُّ لِمُسَافِرٍ قَصْرُ رُبَاعِيَّةٍ إِنْ نَوَى سَفَرًَا مُبَاحًَا لِمَحَلٍّ مُعَيَّنٍ يَبْلُغُ سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا، وَهُوَ يَوْمَانِ بِسَيْرِ الأَثْقَالِ وَدَبِيبِ الأَقْدَامِ. فَيَقْصُرُ

(^١) الزيادة من (الروض)، و(شرح المنتهى).

1 / 59