31

Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

अन्वेषक

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

प्रकाशक

ركائز للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

शैलियों

الثَّالِثُ: نَجِسٌ يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ مُطْلَقًا؛ وَهُوَ مَا وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ أَوْ لَاقَاهَا فِي غَيْرِ مَحِلِّ التَّطْهِيرِ وَهُوَ قَلِيلٌ.
وَالكَثِيرُ مَا بَلَغَ قُلَّتَيْنِ؛ وَمِسَاحَتُهُمَا مُرَبَّعًا ذِرَاعٌ وَرُبْعٌ طُولًا، وَذِرَاعٌ وَرُبْعٌ عَرْضًا، وَذِرَاعٌ وَرُبْعٌ عُمْقًا.
بَابُ الآنِيَةِ
كُلُّ إِنَاءٍ طَاهِرٍ يُبَاحُ اتِّخَاذُهُ وَاسْتِعْمَالُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَهَبًا، أَوْ فِضَّةً، أَوْ مُضَبَّبًا بِأَحَدِهِمَا. وَيُعْفَى عَنْ ضَبَّةٍ يَسِيرَةٍ مِنْ فِضَّةٍ لِحَاجَةٍ.
وَأَوَانِي الكُفَّارِ وَثِيَابُهُمْ طَاهِرَةٌ إِذَا لَمْ تُعْلَمْ نَجَاسَتُهَا. وَيُبَاحُ اسْتِعْمَالُ جِلْدِ المَيِّتَةِ المَدْبُوغِ فِي يَابِسٍ فَقَطْ. وَمَا أُبِينَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ كَمَيْتَتِهِ.
بَابُ الاسْتِنْجَاءِ
يُسْتَحَبُّ عِنْدَ دُخُولِ الخَلَاءِ قَوْلُ: «بِسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبثِ وَالخَبَائِثِ»، وَعِنْدَ الخُرُوجِ مِنْهُ: «غُفْرَانَكَ، الحَمْدُ للهِ

1 / 38