152

Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

अन्वेषक

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

प्रकाशक

ركائز للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

शैलियों

السَّادِسُ: نَذْرُ شَيْءٍ مِنْ أَنْوَاعِ البِرِّ؛ كَالصَّلَاةِ لِلْقُرْبَةِ (^١)، وَلَوْ مُعَلَّقًا بِشَرْطِهِ: فَيَلْزَمُ الوَفَاءُ بِهِ.

(^١) كذا في الأصل [كَالصَّلَاةِ لِلْقُرْبَةِ]، وعبارة (المنتهى): (السَّادِسُ: نَذْرُ تَقَرُّبٍ كَصَلَاةٍ وَصَوْمٍ وَاعْتِكَافٍ وَصَدَقَةٍ وَحَجٍّ وَعُمْرَةٍ بِقَصْدِ التَّقَرُّبِ).

1 / 169