150

Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

अन्वेषक

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

प्रकाशक

ركائز للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

शैलियों

بَابُ الصَّيْدِ
لَا يُبَاحُ إِلَّا بِشُرُوْطٍ أَرْبَعَةٍ: كَوْنُ الصَّائِدِ مِنْ أَهْلِ الذَّكَاةِ. وَكَوْنُ آلَتِهِ تَصْلُحُ لِلذَّكَاةِ، أَوْ جَارِحٌ مُعَلَّمٌ. وَقَصْدُ الفِعْلِ بِإِرْسَالِ الآلَةِ وَالجَارِحِ. وَقَوْلُ: «بِسْمِ اللهِ» عِنْدَ الإِرْسَالِ، وَلَا تَسْقُطُ هُنَا بِحَالٍ. وَيُسَنُّ مَعَهَا تَكْبِيرٌ.
بَابُ الأَيْمَانِ
لَا تَنْعَقِدُ اليَمِينُ إِلَّا بِاللهِ تَعَالَى، أَوْ بِاسْمٍ مِنْ أَسْمَائِهِ، أَوْ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ، أَوْ كِتَابٍ مِنْ كُتُبِهِ المُنَزَّلَةِ. وَيَحْرُمُ الحَلِفُ بِمَخْلُوقٍ، وَلَا كَفَّارَةَ.
وَتَجِبُ فِي اليَمِينِ إِذَا حَنَثَ بِأَرْبَعَةِ شُرُوطٍ: كَوْنُ الحَالِفِ مُكَلَّفًا. وَكَوْنُهُ مُخْتَارًا. وَكَوْنُهُ قَاصِدًَا لِلْيَمِينِ. وَأَنْ يَكُونَ عَلَى أَمْرٍ مُسْتَقْبَلٍ.
وَهِيَ عَلَى التَّخْيِيرِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، أَوْ كِسْوَتُهُمْ، أَوْ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةٍ وُجُوبًَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ.
وَمَنْ حَنَثَ فِي أَيْمَانٍ مُتَعَدِّدَةٍ وَلَمْ يُكَفِّرْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهَا فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.

1 / 167