121

Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

संपादक

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

प्रकाशक

ركائز للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

शैलियों

بَابُ مِيرَاثِ أَهْلِ المِلَلِ
لَا يَرِثُ الكَافِرُ المُسْلِمَ، وَلَا المُسْلِمُ الكَافِرَ؛ إِلَّا بِالوَلَاءِ.
وَيَتَوَارَثُ أَهْلُ الذِّمَّةِ مَعَ اتِّفَاقِ دِينِهِمْ، وَهُمْ مِلَلٌ شَتَّى.
المُرْتَدُّ لَا يَرِثُ أَحَدًا. وَإِنْ مَاتَ فَمَالُهُ فَيْءٌ.
وَيَرِثُ المَجُوسُ بِقَرَابَتَيْنِ؛ إِنْ أَسْلَمُوا، أَوْ تَحَاكَمُوا إِلَيْنَا قَبْلَ إِسْلَامِهِمْ.
بَابُ مِيرَاثِ المُطَلَّقَةِ
مَنْ أَبَانَ زَوْجَتَهُ فِي صِحَّتِهِ، أَوْ مَرَضِهِ غَيْرِ المَخُوْفِ وَمَاتَ بِهِ، أَوْ المَخُوْفِ وَلَمْ يَمُتْ بِهِ لَمْ يَتَوَارَثَا.
بَلْ فِي طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهُ، أَوْ أَبَانَهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ المَخُوْفِ مُتَّهَمًا بِقَصْدِ حِرْمَانِهَا، أَوْ عَلَّقَ إِبَانَتَهَا فِي صِحَّتِهِ عَلَى مَرَضِهِ، أَوْ عَلَى فِعْلٍ لَهُ فَفَعَلَهُ فِي مَرَضِهِ، وَنَحْوهِ لَمْ يَرِثْهَا، وَتَرِثُهُ فِي العِدَّةِ، وَبَعْدَهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ، أَوْ تَرْتَدَّ.

1 / 133