Mukhtasar Khalil
مختصر خليل
अन्वेषक
أحمد جاد
प्रकाशक
دار الحديث
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1426 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
القاهرة
शैलियों
मलिकी फ़िक़ह
البقر فقط إلا بأسنمة لا الغنم وَلَمْ يُؤْكَلْ مِنْ نَذْرِ مَسَاكِينَ عُيِّنَ مُطْلَقًا عَكْسَ الْجَمِيعِ فَلَهُ إطْعَامُ الْغَنِيِّ وَالْقَرِيبِ وَكُرِهَ لِذِمِّيٍّ إلَّا نَذْرًا لَمْ يُعَيَّنْ وَالْفِدْيَةُ وَالْجَزَاءُ بعد المحل وهدي تطوع إن عطب قبل محله فتلقى قلادته بدمه ويخلى للناس: كرسوله وَضَمِنَ فِي غَيْرِ الرَّسُولِ بِأَمْرِهِ بِأَخْذِ شَيْءٍ: كأكله من مصنوع بدله وَهَلْ إلَّا نَذْرُ مَسَاكِينَ عُيِّنَ فَقَدْرُ أَكْلِهِ؟ خلاف والخطام والجلال: كاللحم وَإِنْ سُرِقَ بَعْدَ ذَبْحِهِ أَجْزَأَ لَا قَبْلَهُ وَحُمِلَ الْوَلَدُ عَلَى غَيْرٍ ثُمَّ عَلَيْهَا وَإِلَّا فإن لم يمكن تركه ليشتد فكالتطوع ولا يشرب من اللبن وإن فضل وَغَرِمَ إنْ أَضَرَّ بِشُرْبِهِ الْأُمَّ أَوْ الْوَلَدَ موجب فعله وندب عدم ركوبها بلا عذر ولا يلزم النزول بعد الراحة ونحرها قائمة أو معقولة وأجزأ إن ذبح غيره مقلدا ولو نوى عن نفسه إن غلط ولا يشترك في هدي وَإِنْ وُجِدَ بَعْدَ نَحْرِ بَدَلِهِ نُحِرَ إنْ قلد وقبل نحره نحر معا إن قلد وإلا بيع واحد.
فصل في موانع الحج والعمرة بعد الإحرام وَإِنْ مَنَعَهُ عَدُوٌّ أَوْ فِتْنَةٌ أَوْ حَبْسٌ: لَا بِحَقٍّ: بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فَلَهُ التَّحَلُّلُ إنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ وَأَيِسَ مِنْ زَوَالِهِ قبل فوته ولا دم بنحر هديه وحلقه ولا دم إن أخره ولا يلزمه طريق مخيفة١ وَكُرِهَ إبْقَاءُ إحْرَامِهِ إنْ قَارَبَ مَكَّةَ أَوْ دخلها ولا يتحلل إن دخل وقته وإلا فثالثها يمضي وهو متمتع ولا يسقط عنه الفرض وَلَمْ يَفْسُدْ بِوَطْءٍ إنْ لَمْ يَنْوِ الْبَقَاءَ وَإِنْ وَقَفَ وَحُصِرَ عَنْ الْبَيْتِ فَحَجُّهُ تَمَّ وَلَا يَحِلُّ إلَّا بِالْإِفَاضَةِ وَعَلَيْهِ لِلرَّمْيِ وَمَبِيتِ منى ومزدلفة: هدي: كنسيان الجميع وَإِنْ حُصِرَ عَنْ الْإِفَاضَةِ أَوْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بغير: كعرض أَوْ خَطَأِ عَدَدٍ أَوْ حَبْسٍ بِحَقٍّ لَمْ يَحِلَّ إلَّا بِفِعْلِ عُمْرَةٍ بِلَا إحْرَامٍ وَلَا يكفي قدومه وَحَبَسَ هَدْيَهُ مَعَهُ إنْ لَمْ يَخَفْ عَلَيْهِ ولم يجزه عن فوات وَخَرَجَ لِلْحِلِّ إنْ أَحْرَمَ بِحَرَمٍ أَوْ أَرْدَفَ وَأَخَّرَ دَمَ الْفَوَاتِ لِلْقَضَاءِ وَأَجْزَأَ إنْ قَدَّمَ وَإِنْ أَفْسَدَ ثُمَّ فَاتَ أَوْ بِالْعَكْسِ وَإِنْ بِعُمْرَةِ التَّحَلُّلِ تَحَلَّلَ وَقَضَاهُ دُونَهَا وَعَلَيْهِ هَدْيَانِ لا دم _________ ١- قال اللخمي: ومن صد عن طريق هو قادر على الوصول من غيرها من غير مضرة لم يحل، وإن كان أبعد إلا أن يكون طريقا مخوفا أو به مشقة بينة [التاج والإكليل: ٣ / ١٩٨] .
فصل في موانع الحج والعمرة بعد الإحرام وَإِنْ مَنَعَهُ عَدُوٌّ أَوْ فِتْنَةٌ أَوْ حَبْسٌ: لَا بِحَقٍّ: بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فَلَهُ التَّحَلُّلُ إنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ وَأَيِسَ مِنْ زَوَالِهِ قبل فوته ولا دم بنحر هديه وحلقه ولا دم إن أخره ولا يلزمه طريق مخيفة١ وَكُرِهَ إبْقَاءُ إحْرَامِهِ إنْ قَارَبَ مَكَّةَ أَوْ دخلها ولا يتحلل إن دخل وقته وإلا فثالثها يمضي وهو متمتع ولا يسقط عنه الفرض وَلَمْ يَفْسُدْ بِوَطْءٍ إنْ لَمْ يَنْوِ الْبَقَاءَ وَإِنْ وَقَفَ وَحُصِرَ عَنْ الْبَيْتِ فَحَجُّهُ تَمَّ وَلَا يَحِلُّ إلَّا بِالْإِفَاضَةِ وَعَلَيْهِ لِلرَّمْيِ وَمَبِيتِ منى ومزدلفة: هدي: كنسيان الجميع وَإِنْ حُصِرَ عَنْ الْإِفَاضَةِ أَوْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بغير: كعرض أَوْ خَطَأِ عَدَدٍ أَوْ حَبْسٍ بِحَقٍّ لَمْ يَحِلَّ إلَّا بِفِعْلِ عُمْرَةٍ بِلَا إحْرَامٍ وَلَا يكفي قدومه وَحَبَسَ هَدْيَهُ مَعَهُ إنْ لَمْ يَخَفْ عَلَيْهِ ولم يجزه عن فوات وَخَرَجَ لِلْحِلِّ إنْ أَحْرَمَ بِحَرَمٍ أَوْ أَرْدَفَ وَأَخَّرَ دَمَ الْفَوَاتِ لِلْقَضَاءِ وَأَجْزَأَ إنْ قَدَّمَ وَإِنْ أَفْسَدَ ثُمَّ فَاتَ أَوْ بِالْعَكْسِ وَإِنْ بِعُمْرَةِ التَّحَلُّلِ تَحَلَّلَ وَقَضَاهُ دُونَهَا وَعَلَيْهِ هَدْيَانِ لا دم _________ ١- قال اللخمي: ومن صد عن طريق هو قادر على الوصول من غيرها من غير مضرة لم يحل، وإن كان أبعد إلا أن يكون طريقا مخوفا أو به مشقة بينة [التاج والإكليل: ٣ / ١٩٨] .
1 / 76