187

Mukhtasar Khalil

مختصر خليل

संपादक

أحمد جاد

प्रकाशक

دار الحديث

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1426 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

القاهرة

शैलियों
Maliki jurisprudence
क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ममलूक
أجرة المثل: إن خرجا عنها كإن ازداد عينا أو عرضا وإلا فمساقاة المثل: كَمُسَاقَاتِهِ مَعَ ثَمَرٍ أُطْعِمَ أَوْ مَعَ بَيْعٍ أَوْ اُشْتُرِطَ عَمَلُ رَبِّهِ أَوْ دَابَّةٍ أَوْ غُلَامٍ وَهُوَ صَغِيرٌ أَوْ حَمْلُهُ لِمَنْزِلِهِ أَوْ يكفيه مؤنة أخري أو اختلف الجزء بسنين أو حوائط: كاختلافهما ولم يشبها وإن ساقيته أو أكريته فألفيته سارقا: لم تنفسخ وليتحفظ منه: كبيعه ولم يعلم بفلسه وساقط النخل: كليف: كالثمرة١ والقول لمدعي الصحة وَإِنْ قَصَّرَ عَامِلٌ عَمَّا شُرِطَ: حُطَّ بِنِسْبَتِهِ.

١- قال ابن القاسم: وما كان من سواقط النخل أو ما يسقط من بلح أو غيره والجريد والليف وتبن الزرع فبينهما على ما شرطا من الأجزاء [المدونة: ١٢ / ١٤] .

1 / 202