68

============================================================

2016794f49000807 ں الختصر الكبيرلابن عبد الحكم الصلاة حتى ينقطع ذلك عنها1 قال - فيمن ترى الدم في حملها والحمرة والصفرة أنها لا تصلي-: والكذرة (2)- إذا حاضت لقدر أربع ركعات فأدنى ناسية للظهر وقد صلت العصر؛ فإنها تقضي الظهر، كما لو نسيتهما جميعا؛ لأن الظهر قد خرج وقتها وهذا وقت العصررد * تستظهر(4) الحائض على أيام لداتهارد *الحامل تستظهر بثلاثة أيام إذا اجتمع للنفساء من أيام الدم أكثر ما تخبر النساء الدم في نفاسهن؟ اغتسلت وصلت فتتوضا لكل صلاة، وإن تمادى بها( فه (8) * إذاطال بالنفساء الدم فلتنظر أيام الدم فتخسبه،ولا تخسب أيام الطهر(5) قال مالك: لا يقرأالجنب إلأ الآيات اليسيرة( (9)- قال مالك: وإذا اغتسلت الخائض فليس عليها غشل ثوبها، ولتغيل ما أصاب منه الدم، وتنضخ ما بقي منه، إن خافت أن يكون أصابه شيء، وليس عليها الوضوء عند النوم (11) قال مالك: لابأس أن تقرأالحائض القرآن، بخلاف الجنب (1) انظر: التبصرة، للخمي، ص : 226.

(2) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 136/6. .

(3) انظر: الجامع، لابن يونس، لوحة: [56/ب].

(9) الاستظهار : الاحتياط والاستيثاق. انظر: تاج العروس، للزبيدي: 459/62. .

(5) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 135/2، والجامع، لابن يونس، لوحة: [33/ب]، ولداتها أي: مثيلاتها.

(6) انظر: الاستذكار، لابن عبد البر: 327/7..

(() انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 139/7.

(9) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 135/1. .

(9) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 124/7..

(10) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 132/1.

(21) انظر : النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 123/1. .

पृष्ठ 68