132

============================================================

26/69ff19.2106201.2 مكتبة الففه المانكى المختصرالكبيرلابن عبد الحكم 1301 * لا بأس بالكحل قبل الإحرام لا يشتم المحرم الريحان ولا يفتدي إن فعل(4)، ولابأس بالسواك للمحرم (3) وإن أدمى ر (4) لا بأس أن يبيع ويشتري ولا يدخل الحمام، فإن فعل وخاف آن يكون قتل دوابا فأحبت إلي أن يفتديد، (6)- ولا ينظر محرم ولامحرمة في مرآة، إلا من ضرورةه ويحك المحرم رأسه حكا رفيقا، ولا بأس بحكه جلده وإن آدماه1 لا يقص المحرم أظفاره، فإن فعل افتدى، وإن كان ظفرا واحدا أطعم مسكينا فلو انكسر ظفره فلا بآس عليه آن يقصه1ه ما جاء في قتل القمل البراغيث للمدرم لا يقتل المحرم قملة، ولا يطرحها من ثوبه ولا جلده، فإن فعل آطعم قبضة من (9) طعام، ولا يقص شعرا، وليلق المحرم القراد عن نفسه (1) [ق:12ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 353/2. ونصه فيه: "قال في "المختصر": ولا بأس للرجل بالكحل قبل أن يجرم".

(2) انظر: النوادر والزيادات:34/2.

(3) (ق:12ب)، وانظر: النوادر والزيادات:355/2.

(4)(ق:12ب]، وانظر: النوادر والزيادات:359/2، والبيان والتحصيل: 476/9..

(5) (ق:2/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 355/2، والكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبد البر: 383/2، .

وذكر ابن عبد البرأنها رواية ابن عبد الحكم عن مالك.

(6) (ق:12ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 353/2، والبيان والتحصيل: 476/3. .

(3) (ق:12ب]، وانظر: النوادر والزيادات:356،355/2.

(8) (ق:12ب)، وانظر: المدونة:406/2، والنوادر والزيادات:354/2..

(5)(ق:2/ب]، وانظر: الموطأ: 17/7. ونصه فيه: "قال مالك لا يصلح للمحرم أن يتتف من شعره شيئا و لا يحلقه ولا يقصره حتى يحل، إلا أن يصيبه أذى في رأسه؛ فعليه فدية كما أمره الله تعالى، ولا يصلح له أن يقلم أظفاره ولا يقتل قملة، ولا يطرحها من رأسه إلى الأرض ولامن جلده ولامن ثوبه، فيإن طرحها الحرم من جلده أومن ثوبه؛ فليطعم حفنة من طعام"، والنوادر والزيادات:255/2.

पृष्ठ 132