============================================================
105 القسم الثانى: النص المحقق ان يحصى حول ماله - أن ذلك يجعل شهرا من التنة يحصي ما كان عنده من العين وما كان له من الذين في ملاء وثقة ويقوم ما عنده من العروض ثم يخرج زكاة ذلك هكذا يعمل في كل سنة، فإن باع عروضه بأكثر مماقوم أو أقل؛ فلايضرهذلك(2) من كان عنده مال أو مالان إنما يضعه في سلعة أو سلعتين ثم يبيع فيعرف حول كل مال منهما؛ فإنه إذا مر به اثنا عشر شهرا زكى ما في يده من العين ولا زكاة عليه فيما عنده من العروض وإن أقام سنين؛ لأن هذا يحفظ ماله وأحواله، والذي يدير لا يحفظ ذلك ولا يحيط به؛ فمن ثم قوم هذا ولم يقوم هذاة من باع عرضأ له بعين تجب فيه الزكاة ثم أخذ بعد ذلك بذلك العين عرضا؛ فإنه لازكاة عليه حتى يبيع ذلك العرض وإن أقام عنده أحوالا بما تجب في مثله الزكاة() من اشترى عبدا لخدمة أو جارية لخدمة ثم باعه بعد ذلك بسنين؛ فلا زكاة عليه حتى يحول على الثمن الحول، لأن العروض لا زكاة فيها ولا في أثمانها إذا كانت لغير جارة، قال رسول الله: "ليس على المشلم في عبده ولا فرسه زكاة"(4) فإذا باعه استقبل الحول من يوم باعه، ثم يزكي الثمن إذا حال عليه الحول" (1) (ز12: 15/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 162/2..
(2)1ز12: 15/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 162/2، وزاد في النوادر في نفس الموضع عن ابن الحكم، قال مالك- في صفة المدير-: (هو الذي يبيع ويشتري، لايجحصي مايخرج منه ولاما يدخل عليه، يبيع بعشرة ويقتضي عشرين، ويبيع بكثير، وبأخذ قليلا مثل أهل الحوانيت، لا يقدر أحدهم أن يحصي حول ماله، فليكن له شهر من السنة تحصي فيه عينه، ويحسب دينه إن كان في ملاء وثقة ويقوم ما عنده من عروض، ويزكي الجميع، وأما من كان له مال أو مالان إنتما يضعه في سلعة أو سلعتين، ثم يبيع فيعرف حول كل مال، فهذا إنما يزكي العين، ولا يزكي العرض حتى يبيعه فيزكيه لعام واحد، وإن باع بعد سنين؛ لان هذا يحفظ أحواله، والمدير لا يتدر أن يحفظ أحواله، ولا يحيط بها ).
(3)(ز16:12/أ] (4) متفق عليه، أخرجه البخاري: 461/5، في باب لي على الملم في عبده صدقة، من كتاب الزكاة، برقم: 1425، ومسلم: 246/6، في باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، برقم: 2320، ومالك: 245/1، في باب ماجاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل، من كتاب الزكاة، برقم: 611. من حديث اب هريرة ه.
(5) [ز12: 16/أ]، وانظر: انبان والتحصيل: 369/2.
पृष्ठ 111