210

मुह्तसर इहतिलाफ अल-उलामा

مختصر اختلاف العلماء

संपादक

د. عبد الله نذير أحمد

प्रकाशक

دار البشائر الإسلامية

संस्करण

الثانية

प्रकाशन वर्ष

1417 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

وقال مالك إذا قام الإمام وتباعد فلا شيء عليه وإن كان قريبا قعد وكبر وإن ذهب ولم يكبر كبر القوم

وقال الشافعي إذا قام من مجلسه فليس عليه أن يعود ويكبر ماشيا أو في مجلس إن صار إليه ولا يدع من خلفه التكبير وتركه هو

287 فيمن نسي صلاة أيام التشريق فقضاها في غير أيام التشريق

قال أصحابنا ولم يكبر أيضا

قال الثوري والشافعي إذا فاتته صلاة أيام التشريق فقضاها في غيرها كبر

وقال الشافعي يكبر خلف الفرائض والنوافل

قال أبو جعفر القياس أن يكبر للصلاة الفائتة من صلاة الليل أنه يقضيها بالنهار ويجهر فيها وليس كرمي الجمار لأنه مخصوص بوقت الصلاة التي يكبر عقبيها ليست مخصوصة بوقت

288 فيمن يستطيع القيام ولا يقدر على الركوع والسجود

قال أصحابنا في الرواية المشهورة يصلي قاعدا يومىء إيماء

पृष्ठ 324