मुख्तसर फिकही

Ibn Arafa d. 803 AH
88

मुख्तसर फिकही

المختصر الفقهي لابن عرفة

अन्वेषक

د. حافظ عبد الرحمن محمد خير

प्रकाशक

مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

शैलियों

المستحاضة قبل الخمسة عشر يومًا مستحب، قال: لا يتوهم أنها لا تأثم إن صلت دون غسل، بل تأثم إجماعًا. فمعنى كونه مستحبًا أن لها ترك الصلاة لا فعلها دون غسل. $$$ من يحمل ما فيه $$$ غير مقصود. وسمع ابن القاسم: ولا بأس بمس الصبي $$$ وحففه للكبير المتعلم. ابن القاسم: والمعلم. وكرهه ابن حبيب للمعلم. الشيخ عنه: والمتعلم الكبير. الصبي المتعلم $$$ مالك، وكرهه ابن حبيب وأجاز له الجزء. الصقلي: في كراهة مس المتعلم اللوح ثالثها: "للرجل". ابن زرقون: هذا غلط نقله من النوادر لا العتبية. قلت: نصها: سمع أشهب: لا يمس الرجل يقرأ القرآن لوحه. ابن رشد: أي غير المتعلم لسماع ابن القاسم خفته. وفي النوادر عنها روى أشهب: لا أرى مسه غير متوضئ. قلت: سبب الغلط عموم غير متوضئ في الصبي. وسمع أبو زيد ابن القاسم: لا بأس بكتب الحائض القرآن في اللوح وقراءتها فيه للتعليم، ومقتضى الروايات: لا بأس بالتفاسير غير ذات كتب الآي مطلقًا وذات كتبها إن لم تقصد. وأطلق ابن شاس الجواز. $$$ الصبي من قرآن إن كان فيما يكنه. ابن رشد: أجازه في المرض وفيه في الصحة لما يتوقع من مرض أو عين سماع أشهب ورواية غيره، والخيل والبهائم كذلك.

1 / 150