116

मुख्तसर फी उसुल अल-फिक़ह

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

अन्वेषक

د. محمد مظهربقا

प्रकाशक

جامعة الملك عبد العزيز

प्रकाशक स्थान

مكة المكرمة

فَإِن أضيف الى مَا لَا يصلح عِلّة نَحْو لم فعلت فَيَقُول لأنى أردْت فَهُوَ مجَاز أما نَحْو أَنَّهَا رِجْس أَنَّهَا لَيست بِنَجس أَنَّهَا من الطوافين فصريح عِنْد القاضى وَغَيره وَأَن لحقته الْفَاء فَهُوَ آكِد وايماء عِنْد غَيره وَمِنْه أيماء وَهُوَ أَنْوَاع الأول ذكر الحكم عقيب وصف بِالْفَاءِ نَحْو ﴿قل هُوَ أَذَى فاعتزلوا﴾ الثانى تَرْتِيب الحكم على الْوَصْف بِصِيغَة الْجَزَاء نَحْو ﴿وَمن يتق الله يَجْعَل لَهُ مخرجا﴾ أى لتقواه الثَّالِث ذكر الحكم جَوَابا لسؤال نَحْو قَوْله ﴿اعْتِقْ رَقَبَة﴾ فى جَوَاب سُؤال الأعرابى إِذْ هُوَ فى معنى حَيْثُ واقعت فَأعتق

1 / 146