101

मुख्तसर फी उसुल अल-फिक़ह

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

अन्वेषक

د. محمد مظهربقا

प्रकाशक

جامعة الملك عبد العزيز

प्रकाशक स्थान

مكة المكرمة

فى غير الْعُمُوم جزما قَولَانِ
وعَلى الْعَمَل هَل يشْتَرط حُصُول اعْتِقَاد جازم بِعَدَمِ معَارض أَو تكفى غَلَبَة الظَّن قَولَانِ
وَالظَّاهِر حَقِيقَة هُوَ الآحتمال الْمُتَبَادر واستعمالا اللَّفْظ الْمُحْتَمل مَعْنيين فَأكْثر هُوَ فى أَحدهمَا أظهر أَو مَا تبادر مِنْهُ عِنْد الْإِطْلَاق معنى مَعَ تَجْوِيز غَيره
وَلَا يعدل عَنهُ إِلَّا بِتَأْوِيل
وَهُوَ صرف اللَّفْظ عَن ظَاهره لدَلِيل يصير الْمَرْجُوح بِهِ راجحا
ثمَّ قد يبعد الِاحْتِمَال فَيحْتَاج فى حمل اللَّفْظ عَلَيْهِ الى دَلِيل اقوى وَقد يقرب فيكفيه أدنى دَلِيل
وَقد يتوسط فيكفيه مثله
فَمن التَّأْوِيل الْبعيد تَأْوِيل الْحَنَفِيَّة قَوْله ﵇ لغيلان بن سَلمَة حَيْثُ أسلم على عشر نسْوَة أمسك مِنْهُنَّ أَرْبعا وَفَارق سائرهن على ابْتِدَاء النِّكَاح أَو إمْسَاك الْأَوَائِل

1 / 131