وَغَيره من الْكتاب الْمُعْتَمدَة فطيفة أَن يَأْخُذهُ من نُسْخَة مُعْتَمدَة قابلها هُوَ أَو ثِقَة غَيره بأصول صَحِيحَة فَإِن قابلها بِأَصْل مُعْتَمد مُحَقّق أَجزَأَهُ فَلَا يحْتَج بِحَدِيث من كتاب لم يُقَابل بِأَصْل صَحِيح موثوق بِهِ بِمُقَابلَة من يوثق بِهِ
وَحكى الْبَعْض الْإِجْمَاع على أَنه لَا يحل الْجَزْم بِنَقْل الحَدِيث إِلَّا من لَهُ بِهِ روايه وَقد اتّفق الْعلمَاء على أَنه لَا يَصح لمُسلم أَن يَقُول قَالَ رَسُول الله ﷺ كَذَا حَتَّى يكون عِنْده ذَلِك القَوْل مرويًا وَلَو على أقل وُجُوه الرِّوَايَات لقَوْل رَسُول الله ﷺ من كذب عَليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار وَفِي بعض الرِّوَايَات من كذب عَليّ بِلَا قيد التعمد
ثمَّ إِن كل حَدِيث حسن كَالصَّحِيحِ فِي الِاحْتِجَاج بِهِ وَلَيْسَ كَالصَّحِيحِ فِي الْقُوَّة لِأَن شَرط الصَّحِيح ثُبُوت كَمَال الْعَدَالَة والضبط والإتقان فِي رِوَايَة بطرِيق الاشتهار بَين النَّاس وَإِمَّا بِالنَّقْلِ الصَّحِيح بِخِلَاف الْحسن
والْحَدِيث الضَّعِيف سوى الْموضع تجوز رِوَايَته فِي المواعظ والقصص وفضائل الْأَعْمَال على مَا مر فِي الْبَاب الأول وَلَا تجوز فِي العقائد وَالْأَحْكَام إِلَّا أَن يبين فيهمَا ضعفه فَيُقَال هَذَا ضَعِيف وَذَلِكَ إِذا كَانَ مَعَ السَّنَد وَأما إِذا لم يكن مَعَ السَّنَد فَلَا يُقَال فِيهِ لفظ يدل على الْجَزْم نَحْو قَالَ أَو فعل رَسُول الله ﷺ بل يُقَال فِيهِ رُوِيَ عَنهُ أَو بلغنَا أَو جَاءَ عَنهُ أَو ورد عَنهُ أَو نَحْو ذَلِك مِمَّا لَا يَقْتَضِي صِيغَة الْجَزْم
ثمَّ إِن ضَعِيف الحَدِيث يَنْقَسِم إِلَى قسمَيْنِ أَحدهمَا ضَعِيف يسير وَهُوَ الَّذِي يَزُول بمجيء ذَلِك الحَدِيث من وَجه آخر بِكَوْنِهِ ضعفا ناشئًا من ضعف
1 / 170