فِيهَا تَصْحِيحا كَأبي الْحسن بن الْقطَّان والضياء الْمَقْدِسِي والزكي عبد الْعَظِيم
أَقُول بعد التَّسْلِيم إِن تَصْحِيح هَؤُلَاءِ لَا يَقْتَضِي الحكم بِالصِّحَّةِ إِلَى سَبِيل الْقطع وَالْيَقِين الْجَوَاز أَن يكون على سَبِيل حسن الظَّن فَإِذا هَذَا التَّصْحِيح لَا يُنَافِي مَا ذكره ابْن الصّلاح من أَنه لَا يحكم بِالصِّحَّةِ قطعا وجزمًا كَمَا هُوَ رَأْيه فِيمَا اتّفق عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ وَإِن كَانَ رَأْيه فِيهِ على مَا عرفت
وَأما قَول بِأَن مَا ذكره ابْن الصّلاح إِن تمّ فَإِنَّمَا يتم فِي نفي وُقُوع ذَلِك الحكم لَا فِي نفي الْجَوَاز وَالْكَلَام فِي الْجَوَاز لَا فِي الْوُقُوع وَلِهَذَا قَالَ النَّوَوِيّ الْأَظْهر عِنْدِي جَوَازه فَلَا يرفع التدافع بَينهمَا بِنَاء على أَن المُرَاد من الْجَوَاز هَهُنَا عِنْدهم الْوُقُوع لَا الْجَوَاز الْعقلِيّ الَّذِي هُوَ أَعم من الْوُقُوع
وَمن أَرَادَ الْعَمَل أَو الِاحْتِجَاج بِحَدِيث من كتاب مَشْهُور كصحيح البُخَارِيّ
1 / 169