إِلَيّ فلَان قَالَ حَدثنَا فلَان بِكَذَا مُكَاتبَة وَيجوز لَهُ أَن يَقُول أَخْبرنِي فلَان بِكَذَا مُكَاتبَة كَا يجوز لَهُ عِنْد الْبَعْض أَن يَقُول حَدثنَا أَو أخبرنَا فلَان بِكَذَا بِلَا تَقْيِيد بالمكاتبة
وَمن أَقسَام الْأَخْذ والتحمل
إِعْلَام الشَّيْخ للطَّالِب أَن هَذَا الحَدِيث أَو هَذَا الْكتاب سَمَاعه من فلَان أَن رِوَايَته من غير أَن يَأْذَن لَهُ فِي رِوَايَته عَنهُ
وَكَذَا الْوَصِيَّة بِالْكتاب والوجادة كل ذَلِك مفصل فِي الْكتب المبسوطة وَمن أَرَادَ الإطلاع على التَّفْصِيل فَليرْجع إِلَيْهَا
الْبَاب الثَّانِي
فِي الْمسَائِل
أَقُول الحَدِيث المستجمع لجَمِيع شَرَائِطه على أعلا مَرَاتِب الْقبُول صَحِيح لِأَنَّهُ حَدِيث ثَابت على هَذَا الصّفة صَحِيح أما الأولى فلقيام الْمُقْتَضى مَعَ انْتِفَاء الْمَانِع وَأما الثَّانِيَة فَلِأَن الحَدِيث حنيئذ يكون مُعْتَبرا ومفيدًا مَا هُوَ مَطْلُوب مِنْهُ وَلَيْسَ المُرَاد من كَون الحَدِيث صَحِيحا هَهُنَا إِلَّا هَذَا ثمَّ إِن أصل الدَّعْوَى يَكْفِيهِ التَّنْبِيه فِي التَّحْقِيق لكَونه من البديهيات فِي الْحَقِيقَة وَإِن كَانَ نظريًا فِي الظَّاهِر وَلِهَذَا ترى أَكثر مسَائِل هَذَا الْفَنّ عَارِيا عَن الِاسْتِدْلَال عَلَيْهِ بِالدَّلِيلِ
ثمَّ إِن الحَدِيث الصَّحِيح يحْتَج بِهِ بِالْإِجْمَاع ولوجوب الْعَمَل بِهِ وَلِأَنَّهُ دَلِيل شَرْعِي سَالم من الْمعَارض وَأما قَوْله تَعَالَى (وَلَا تقف مَا لَيْسَ لَك بِهِ
1 / 166