قَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله عدد من أخرج لَهُم البُخَارِيّ فِي الْجَامِع الصَّحِيح وَلم يخرج لَهُم مُسلم أَرْبَعمِائَة وَأَرْبَعَة وَثَلَاثُونَ شَيخا وَعدد من أخرج لَهُم مُسلم فِي الْمسند الصَّحِيح وَلم يخرج لَهُم البُخَارِيّ سِتّمائَة وَخَمْسُونَ وَعِشْرُونَ شَيخا
وَهَذَا هُوَ المُرَاد بقَوْلهمْ فلَان على شَرط البُخَارِيّ وَفُلَان على شَرط مُسلم فقس على هَذَا قَوْلهم هَذَا الحَدِيث على شَرط البُخَارِيّ وَهَذَا على شَرط مُسلم
وَقيل شَرط البُخَارِيّ أَن يخرج مَا اتَّصل إِسْنَاده بالثقات الملازمين لمن اخذوا عَنهُ مُلَازمَة طَوِيلَة وَأَنه قد يخرج أَحْيَانًا عَن أَعْيَان الطَّبَقَة الَّتِي تلِي هَذِه فِي الإتقان والملازمة لمن رووا عَنهُ وَإِن يلازموه مُلَازمَة يسيرَة وَشرط مُسلم أَن يخرج حَدِيث هَذِه الطَّبَقَة الثَّانِيَة وَقد يخرج حَدِيث من لم يسلم من غوائل الْجرْح إِذا كَانَ طَوِيل الْمُلَازمَة لمن أَخذ عَنهُ كحماد بن سَلمَة فِي ثَابت الْبنانِيّ وَأَيوب
وَيَنْبَغِي أَن يعلم أَنه لَيْسَ كل من أخرج عَنهُ البُخَارِيّ أَو مُسلم يحكم عَلَيْهِ بِكَوْنِهِ على شَرط مُطلقًا وَإِنَّمَا يحكم عَلَيْهِ بِكَوْنِهِ على شَرطه إِذا أخرج عَنهُ فِي الْأُصُول لَا فِي المتابعات والشواهد وَيُؤَيّد هَذَا مَا قَالَه سعيد بن عمر
1 / 161