ثمَّ إِنَّهَا نَوْعَانِ أَيْضا أَحدهمَا ظَاهر وَهُوَ مَا ثَبت بِظَاهِر الْعقل وَالدّين
وَالْآخر بَاطِن وَهُوَ مَا لَا يدْرك مداه لكَونه متفاوتًا
فَاكْتفى فِي ذَلِك بِمَا لَا يُؤَدِّي إِلَى الْحَرج وَالْمَشَقَّة وَهُوَ مَا بِهِ رُجْحَان جِهَة الدّين وَالْعقل على طَرِيق الْهوى والشهوة بالاجتناب عَمَّا ذكر
وَهَذَا الْقدر كَاف فِي اشْتِرَاط عَدَالَة الرَّاوِي ثمَّ إِن بعض أهل الحَدِيث اكْتفى بِاشْتِرَاط الْعَدَالَة عَن اشْتِرَاط الْإِسْلَام على حِدة فِي قبُول الْخَبَر نظرا إِلَى أَن الْعَدَالَة بِهَذَا الْمَعْنى تَسْتَلْزِم الْإِسْلَام لَكِن الِاكْتِفَاء فِي مقَام الْإِيضَاح التَّفْصِيل غير وافٍ بِحَق الْمقَام فَإِذن يكون اعْتِبَار الْإِسْلَام شرطا على حِدة أوفق وَأظْهر
هَذَا وغن لمن الْمُهِمَّات الْمُتَعَلّقَة بِهَذَا الْمقَام معرفَة شَرط الشَّيْخَيْنِ أَو أَحدهمَا فِي كَون الحَدِيث صَحِيحا
أَقُول قد اخْتلف الْعلمَاء فِي ذَلِك على أَقْوَال أظهرها أَن المُرَاد مِنْهُ اتِّصَال الْإِسْنَاد بِنَقْل الثِّقَة عَن الثِّقَة من مبتدأه إِلَى منتهاه من غير شذوذ وَلَا عِلّة وَقَرِيب من ذَلِك قَول من قَالَ المُرَاد من شَرط الشَّيْخَيْنِ أَن يخرجَا
1 / 158