وَلِأَن قرب الْإِسْنَاد قربَة إِلَى الله ﷿ وَلذَلِك استحبت الرحلة فِيهِ وَقَالَ أَحْمد بن حَنْبَل طلب الْإِسْنَاد العالي سنة عَمَّن سلف
نعم إِذا كَانَ فِي الْإِسْنَاد النَّازِل مزية لَا تُوجد فِي العالي كَأَن يكون رِجَاله أوثق من رِجَاله أَو أحفظ أَو أفقه أَو الِاتِّصَال فِيهِ أظهر يكون النَّازِل أولى
وَأما بَيَان معنى طَرِيق الْمَتْن فسيجيء فِي بحث الْمسند إِن شَاءَ الله تَعَالَى
ثمَّ إِن لقبُول الْخَبَر شُرُوطًا يتَعَلَّق بَعْضهَا بالْخبر وَبَعضهَا بالمخبر والراوي أما الشَّرْط الْمُتَعَلّق بالْخبر فأمور
أَحدهَا أَن لَا يكون مُخَالفا لما هُوَ أٌ وى مِنْهُ بِحَيْثُ لَا يُمكن الْجمع بَينهمَا كَمَا إِذا خَالفه خبر الْوَاحِد الْمُتَوَاتر وَالْمَشْهُور
وَثَانِيها أَن لَا يعرض عَنهُ الْأَئِمَّة من الصَّحَابَة وَهُوَ شَرط عِنْد بعض الْفُقَهَاء خلافًا لأهل الحَدِيث كَحَدِيث الطَّلَاق بِالرِّجَالِ وَالْعدة بِالنسَاء فَإِن الصَّحَابَة قد أَعرضُوا عَن الِاحْتِجَاج بِهَذَا الحَدِيث فِي هَذِه الْمَسْأَلَة فَاخْتَلَفُوا فِيهَا بإرادتهم فَذهب عمر وَعُثْمَان إِلَى أَن الطَّلَاق مُعْتَبر بِحَال الرجل فِي الْحُرِّيَّة وَالرّق كَمَا هُوَ مَذْهَب الشَّافِعِي وَذهب عَليّ وَعبد الله ابْن مَسْعُود إِلَى أَنه مُعْتَبر بِحَال الْمَرْأَة فيهمَا كَانَ هُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة
ثمَّ إِن هَذَا الِاخْتِلَاف مَعَ ذَلِك الْإِعْرَاض دَلِيل على انه سَهْو من بعدهمْ أَو
1 / 154