मुख़्तसर इनसाफ

Muhammad ibn Abd al-Wahhab d. 1206 AH
96

मुख़्तसर इनसाफ

مختصر الإنصاف والشرح الكبير

अन्वेषक

عبد العزيز بن زيد الرومي ومحمد بلتاجي وسيد حجاب

प्रकाशक

مطابع الرياض

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशक स्थान

الرياض

ويستحب إجابة مؤذن ثان وثالث، اختاره الشيخ، وقال: محله إذا كان الأذان مشروعًا، وقال: يجيبه المصلي والمتخلي. قوله: "وابعثه المقام المحمود". ١ هكذا ورد في لفظ رواه النسائي وغيره، والصحيح التنكير. ورد ابن القيم الأول من خمسة أوجه. ولا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان ... إلخ. قال الشيخ: إلا أن يكون للفجر قبل الوقت، فلا يكره الخروج، نص عليه.

١ البخاري: الأذان (٦١٤)، والترمذي: الصلاة (٢١١)، والنسائي: الأذان (٦٨٠)، وأبو داود: الصلاة (٥٢٩)، وابن ماجة: الأذان والسنة فيه (٧٢٢)، وأحمد (٣/٣٥٤) .

1 / 98