मुख़्तसर इनसाफ

Muhammad ibn Abd al-Wahhab d. 1206 AH
92

मुख़्तसर इनसाफ

مختصر الإنصاف والشرح الكبير

अन्वेषक

عبد العزيز بن زيد الرومي ومحمد بلتاجي وسيد حجاب

प्रकाशक

مطابع الرياض

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशक स्थान

الرياض

على الفلاح" مرتين. ولنا: ما روى أبو داود والنسائي عن أبي محذورة قال: "فإن كان في صلاة الصبح، قلت: الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله"، وما ذكروه قال ابن إسحاق: هذا أحدثه الناس، قال الترمذي: هذا التثويب الذي كرهه أهل العلم. ولا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر، قال الترمذي: وعلى هذا العمل من أصحاب رسول الله ﷺ ومن بعدهم، ألا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر، ثم ذكر حديث أبي هريرة: "أما هذا فقد عصى أبا القاسم ﷺ". رواه مسلم. ويستحب أن يترسل في الأذان ويحدر الإقامة. الترسل: التأني، والحدر: ضده، وبه قال الثوري والشافعي وإسحاق، ولا نعلم عن غيرهم خلافهم. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه: أن من السنة أن يؤذن قائمًا، فإن أذّن قاعدًا لعذر، فلا بأس. قال الحسن العبدي: "رأيت أبا زيد صاحب رسول الله ﷺ يؤذن قاعدًا، وكان رجله قد أصيبت في سبيل الله". رواه الأثرم. ويجوز على الراحلة، قال ابن المنذر: ثبت "أن ابن عمر كان يؤذن على البعير، فينزل فيقيم"، وبه قال مالك والثوري والأوزاعي، إلا أن مالكًا قال: لا يقيم وهو راكب. يستحبُّ أن يؤذن متطهرًا، لقول أبي هريرة: "لا يؤذن إلا متوضئ"، فإن أذّن محدثًا جاز، لأنه لا يزيد على القراءة، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة. وقال مالك: يؤذّن على غير وضوء، ولا يقيم إلا على وضوء. وإن أذّن جنبًا فروايتان: الإجزاء في قول أكثر أهل العلم. ويستحب أن يؤذن على موضع عال، لقول الأنصارية: "كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يأتيني يؤذّن عليه ... إلخ"، لا نعلم خلافًا في استحبابه. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يستقبل

1 / 94