मुख़्तसर इनसाफ

Muhammad ibn Abd al-Wahhab d. 1206 AH
30

मुख़्तसर इनसाफ

مختصر الإنصاف والشرح الكبير

अन्वेषक

عبد العزيز بن زيد الرومي ومحمد بلتاجي وسيد حجاب

प्रकाशक

مطابع الرياض

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशक स्थान

الرياض

ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف". إلا لصائم بعد الزوال، وعنه: يستحب، اختاره الشيخ. قوله: ويدهن غبًا، واختار الشيخ فعل الأصلح بالبدن، كالغسل بماء حار في بلد رطب. وقال: يجب الختان إذا وجبت الطهارة والصلاة. وكره أحمد الحجامة يوم السبت والأربعاء، وعنه: الوقف في الجمعة. قال في الفروع: ويتوجه احتمال: تكره يوم الثلاثاء، لخبر أبي بكرة، وفيه ضعف، قال: ولعله اختيار أبي داود، لاقتصاره على روايته، والصحيح أنه يستاك بيساره. قال الشيخ: ما علمت إمامًا خالف فيه كانتثاره. وغسلهما تعبد، ١ وقيل: لوهم النجاسة، كالحدث بالنوم، وقيل: معلل بمبيت يده ملابسة للشيطان، ويغسلان لمعنى فيهما. وذكر أبو الحسين رواية: أنه لأجل إدخالهما الإناء، فيصح وضوؤه ولم يفسد الماء إذا استعمله من غير إدخال. قوله: "أخذ ماء جديدًا للأذنين". وعنه: لا يستحب، بل يمسحان بماء الرأس، اختاره الشيخ. قال ابن القيم: الأذكار التي تقولها العامة عند كل عضو لا أصل لها.

١ أي يدي القائم من نوم الليل.

1 / 32