मुख़्तसर इनसाफ

Muhammad ibn Abd al-Wahhab d. 1206 AH
27

मुख़्तसर इनसाफ

مختصر الإنصاف والشرح الكبير

अन्वेषक

عبد العزيز بن زيد الرومي ومحمد بلتاجي وسيد حجاب

प्रकाशक

مطابع الرياض

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशक स्थान

الرياض

مكروه، رواية واحدة إلا لضرورة. قيل لأحمد: لا نقدر على الدهن وما يصلحه يقع فيه الدواب، فقال: إن كان لضرورة، فأرجو أن لا يكون به بأس. ويكره نتف الشيب، لحديث عمرو بن شعيب، وروي عنه ﷺ: "أنه لعن الواصلة والمستوصلة، والنامصة والمتنمصة، والواشرة والمستوشرة"، فهذه الخصال محرمة لأن النبي ﷺ لعن فاعلها. وأما الواصلة بغير الشعر، فإن كان مما يشد به فلا بأس، وإن كان أكثر من ذلك ففيه روايتان. والنامصة: التي تنتف الشعر من الوجه. وإن حلقه فلا بأس، لأن الخبر ورد في النتف، نص عليه. والواشرة: التي تبرد الأسنان لتحددها وتفلجها وتحسنها. وفي خبر آخر: "لعن الله الواشمة والمستوشمة" ١."ويستحب الطيب لأنه يعجبه ﷺ". والنظر في المرآة، قال حنبل: كان لأبي عبد الله صينية فيها مرآة ومكحلة ومشط، فإذا فرغ من قراءة حزبه نظر في المرآة واكتحل وامتشط. ولأحمد عن أبي أيوب، مرفوعا: ً "أربع من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والسواك والنكاح" ٢. ويستحب خضاب الشيب بغير السواد. قيل لأحمد: تكره الخضاب بالسواد؟ قال: إي والله، لقوله ﷺ في حديث أبي بكر: "وجنبوه السواد". ويكره القزع وهو: حلق بعض الرأس، لنهيه عنه. ويجب الختان ما لم يخف على نفسه، لقوله لرجل أسلم: "ألق عنك شعر الكفر، واختتن". ٣ رواه أبو داود، قال أحمد: "كان ابن عباس يشدد

١ البخاري: الطلاق (٥٣٤٧)، وأحمد (٤/٣٠٨) . ٢ الترمذي: النكاح (١٠٨٠)، وأحمد (٥/٤٢١) . ٣ أبو داود: الطهارة (٣٥٦)، وأحمد (٣/٤١٥) .

1 / 29