मुख़्तसर इनसाफ
مختصر الإنصاف والشرح الكبير
अन्वेषक
عبد العزيز بن زيد الرومي ومحمد بلتاجي وسيد حجاب
प्रकाशक
مطابع الرياض
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशक स्थान
الرياض
"إذا ركع، لو كان قدح ماء على ظهره ما تحرك". ويستحب أن يجافي عضديه عن جنبيه، لحديث أبي حميد. ويجب أن يطمئن، وقال أبو حنيفة: الطمأنينة غير واجبة، لقوله: ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾، ١ وهي حجة لنا لأنه ﷺ فسرها بفعله.
وقوله: [ويقول:] ٢ "سبحان ربي العظيم". ثلاثًا؛ وإن قالها مرة أجزأ. وجملة ذلك أنه يشرع أن يقول في ركوعه: "سبحان ربي العظيم"، وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي. وقال مالك: ليس عندنا في الركوع والسجود شيء محدود، وقد سمعت أن التسبيح في الركوع والسجود. ولنا: حديث عقبة بن عامر. وتجزئ تسبيحة واحدة، لأمره به في حديث عقبة، ولم يذكر عددًا. وإن قال: "سبحان ربي العظيم وبحمده" فلا بأس، قال أحمد: جاء هذا وهذا، وهو في بعض طرق حديث حذيفة. والمشهور عن أحمد أن التكبير والتسبيح وقول: "سمع الله لمن حمده"، وقول: "ربنا ولك الحمد"، وقول: "رب اغفر لي"، والتشهد الأول، واجب. وعنه: أنه غير واجب، وهو قول الأكثر. ولنا: أنه ﷺ أمر به، وأمْره للوجوب، وفعله وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، ٣ وأيضًا ما روى أبو داود عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه، مرفوعًا: "لا تتم الصلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ"، ٤ إلى قوله: "ثم يكبر، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله" ٥ الحديث.
و"يكره أن يقرأ في الركوع والسجود"، لحديث علي.
ومن أدرك الإمام في الركوع أدرك الركعة، وعليه أن يأتي بالتكبير
١ سورة الحج آية: ٧٧. ٢ زيادة من المخطوطة. ٣ البخاري: الأذان (٦٣١)، ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (٦٧٤)، والنسائي: الأذان (٦٣٥)، وأحمد (٣/٤٣٦، ٥/٥٢)، والدارمي: الصلاة (١٢٥٣) . ٤ أبو داود: الصلاة (٨٥٦) . ٥ البخاري: الأذان (٧٥٧) والاستئذان (٦٢٥١) والأيمان والنذور (٦٦٦٧)، ومسلم: الصلاة (٣٩٧)، والترمذي: الصلاة (٣٠٢، ٣٠٣)، والنسائي: الافتتاح (٨٨٤) والتطبيق (١٠٥٣، ١١٣٦) والسهو (١٣١٣، ١٣١٤)، وأبو داود: الصلاة (٨٥٦)، وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (١٠٦٠)، وأحمد (٢/٤٣٧، ٤/٣٤٠)، والدارمي: الصلاة (١٣٢٩) .
1 / 121