मुख़्तसर इनसाफ

Muhammad ibn Abd al-Wahhab d. 1206 AH
103

मुख़्तसर इनसाफ

مختصر الإنصاف والشرح الكبير

अन्वेषक

عبد العزيز بن زيد الرومي ومحمد بلتاجي وسيد حجاب

प्रकाशक

مطابع الرياض

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशक स्थान

الرياض

باب ستر العورة وعورة الرجل والأمة: ما بين السرة والركبة. وعنه: أنها الفرجان، قال البخاري: حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط. وأما الأمة فعورتها: ما بين السرة والركبة، وهو مذهب الشافعي. وقال الحسن في الأمة إذا تزوجت أو اتخذها الرجل لنفسه: يجب عليها الخمار. ولنا: "أن عمر نهى الإماء عن التقنع"، واشتهر فلم ينكر. وذكر أبو الخطاب رواية: أن عورتها: الفرجان، كما ذكر شيخنا في الكتاب المشروح. والحرة كلها عورة، إلا الوجه. وفي الكفين روايتان. أما وجه الحرة فإنه يجوز كشفه في الصلاة، بغير خلاف نعلمه. وعنه في الكفين: تكشفهما، وهو قول مالك والشافعي، لما روي عن ابن عباس وعائشة في قوله: ﴿إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾: ١ "الوجه والكفين". وعنه: أنهما من العورة، لقوله ﷺ: "المرأة عورة". ٢ صححه الترمذي. وقول ابن عباس وعائشة خالفه ابن مسعود فقال: "الثياب وما سوى الوجه والكفين، يجب ستره في الصلاة"، وهو قول مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: القدمان ليسا من العورة، ولنا: قوله تعالى: ﴿وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾، ٣ وحديث أم سلمة، وفيه: "نعم، إذا كان سابغًا يغطي ظهور قدميها"، وما عدا ما ذكر، فعورة بالإجماع، لقوله: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار". ٤

١ سورة النور آية: ٣١. ٢ الترمذي: الرضاع (١١٧٣) . ٣ سورة النور آية: ٣١. ٤ الترمذي: الصلاة (٣٧٧)، وأبو داود: الصلاة (٦٤١)، وابن ماجة: الطهارة وسننها (٦٥٥)، وأحمد (٦/١٥٠، ٦/٢١٨، ٦/٢٥٩) .

1 / 105