42

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

संपादक

علي محيي الدين القره داغي

प्रकाशक

دار المنهاج

प्रकाशन वर्ष

1436 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

جدة

وفي الباب المذكور منه أيضاً: (لو قال رجل: من رماني أو من دخل المسجد أو البيت فهو ابن الزانية، فرماه رجل أو دخل رجل لم يجب عليه حد القذف، وكذا لو قال ذلك لإنسان بعينه لم يجب عليه الحد؛ لأنه يُعرف كذبه، فإنه لا يكون بدخوله أو رميه زانياً).

وفي باب طلاق الحر والأمة الحرة ثلاثاً(١): (إذا كانت الأمة تحت عبد فطلقها وأراد سيدها أن يسافر بها سافر).

وفي الباب المذكور منه أيضاً: (ولو قال لامرأته: كلما ولدت ولداً فأنت طالق، فولدت اثنين في بطن طلقت بالأول وانقضت عدتها بالآخر، وإن وضعت ثلاثة طلقت ثنتين وانقضت عدتها بالثالث، وإن ولدت أربعاً طلقت بالثلاث وانقضت عدتها بالرابع).

وهذه غرائب استخرجها الشيخ الإمام الوالد رحمه الله

- أي: والد السبكي - من مختصر البويطي

قال الشيخ الإمام رحمه الله: نص الإمام الشافعي في البويطي على: (أن الأكل من رأس الثريد والقران بين التمرتين والتعريس على قارعة الطريق؛ أي: النزول ليلاً واشتمال الصماء حرام).

قلت: وللشيخ الإمام تصنيف في هذه المسائل ضم إليها أن:

(١) كذا في ((الطبقات)) (١٦٦/٢)، وفي ((البويطي)) (ص ٥٥٥): ((طلاق الحر الأمة والحرة ثلاثاً ... ))

41