391

मुख्तसर अहकाम

مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي

संपादक

أنيس بن أحمد بن طاهر الأندونوسي

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَمَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ وَعَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ
يُقَال حَدِيث أبي مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ
وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ
قَالُوا أَحَقُّ النَّاسِ بِالإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ وَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ وَقَالُوا صَاحِبُ الْمَنْزِلِ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ وَقَالَ بَعضهم إِذْ أَذِنَ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ لَا بَأْسَ لِغَيْرِهِ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ
وَكَرِهَهُ بَعْضُهُمْ وَقَالُوا السُّنَّةُ أَنْ يُصَلِّيَ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ
وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ لَا يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ إِلا إِذَا أَذِنَ فَأَرْجُو أَنَّ الإِذْنَ فِي الْكُلِّ وَلَمْ يَرَ بَأْسًا إِذَا أَذِنَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ

2 / 72