المغسول أو الممسوح. وإذا شك في وجود مانع يجب الفحص حتى يحصل الاطمئنان بعدمه أما الوسخ في أعضاء الوضوء فإن كان غير ذي جرم فلا تجب إزالته.
الخامس - إباحة ماء الوضوء والآنية المتوضأ منها والفضاء المتوضأ فيه وكذلك المكان الذي ينصب فيه ماء الوضوء. فإن كان أحد هذه الأشياء مغصوبا بطل الوضوء، بل مع الشك برضا المالك أيضا باطل.
مسألة 105 - الاخلال بأي شرط من هذه الشروط مبطل للوضوء، وإن كان عن جهل بالحكم أو الموضوع إلا الغصب، فإنه مبطل للوضوء مع العلم بالغصب وتعمد استعمال المغصوب في الوضوء دون الجاهل بموضوع الغصب بأن وضوئه صحيح. أما الجاهل بحكم الغصب والجاهل ببطلان الوضوء إذا استعمل فيه المغصوب فإن كان جهله عن تقصير في تحصيل الحكم فحكمه حكم العامد، وإلا فلا.
مسألة 106 - يجوز الوضوء من الأنهار الكبيرة حتى مع عدم العلم برضا المالكين. أما مع العلم بعدم رضاهم فالوضوء منها مشكل.
السادس - أن لا تكون آنية الوضوء من ذهب أو فضة.
السابع - أن لا تكون ماء الوضوء قد استعمل في إزالة الخبث، وإن كان طاهرا كماء الاستنجاء في بعض الموارد:
الثامن - أن لا يمنع من استعمال الماء، كالمرض وخوف العطش ففي مثل هذه الأحوال يجب التيمم.
التاسع - أن يكون الوقت متسعا للوضوء والصلاة فإن كان يضيق عنهما وجب العاشر - المباشرة للقادر وأما العاجز عن تولي أفعال الوضوء بنفسه، فالواجب عليه الوضوء بإعانة الغير.
الحادي عشر - الترتيب بتقديم الوجه
पृष्ठ 23