मुख़्तसर अहकाम
مختصر الأحكام
شروط الرضاع المحرم مسألة 560 - يكون الرضاع مسببا وعلة للتحريم بشروط:
1 - أن يرتضع الطفل من امرأة حية، فلبن الميت لا يكون مؤثرا.
2 - أن لا يكون من لبن حرام، فلو أرضعته من لبن تكون من زنا، فلا يحرم.
3 - أن يرتضع من الثدي، فلو وجر في حلقه أو أوصل إلى جوفه فلا ينشر الحرمة.
4 - أن يكون اللبن خالصا، فلو مزج بشئ آخر فلا ينشر 5 - أن يكون اللبن لفحل واحد فلو طلقت المرضعة ثم تزوجت بآخر فحملت منه وكان لبن الزوج الأول باقيا إلى الولادة فأرضعته سبعا ثم وضعت حملها فأرضعته من لبن الزوج الثاني ثماني فلا ينشر الحرمة، وكذا لو أرضعت طفلين من لبنين.
6 - أن لا يتقيأ الصبي اللبن فإن تقيأه فلا يترك الاحتياط بترك الزواج بمن تحرم عليه بالرضاع وترك النظر إليه أيضا.
7 - أن يكون الرضاع خلال السنتين من ولادة المرتضع فلو وقع مقدار من الرضاع بعد تمام السنتين فلا ينشر الحرمة ولكن لو مضى على وضع حملها أكثر من عامين ثم أرضعت صبيا فلا يترك الاحتياط بترك تزويج من يحرمن عليه بالرضاع وترك النظر عليهن أيضا.
8 - أن يكون خمسة عشر رضعة أو يوما وليلة - على نحو ما سيجئ في المسألة الآتية - أو ما أنبت اللحم وشد العظم عرفا بل لو أرضعته عشرا فالأولى والأحوط عدم تزويج من تحرم بالرضاع وعدم النظر أيضا.
पृष्ठ 140