في المشتركة وهي امرأة ماتت وتركت زوجها وأمها، وإخوتها لأبيها وأمها، وإخوتها لأمها، فلزوجها النصف: ثلاثة، وهذه أصلها من ستة، ولأمها السدس: سهم، ولإخوتها لأمها الثلث: سهمان، كملت الفريضة، والإخوة من الأب والأم فهم عصبة ولم يبق من المال شيء، فيرجع الإخوة من الأب والأم على الإخوة من الأم في ثلثهم، لأنهم إخوة لأم يكون لهم الثلث بينهم سواء، امرأة ماتت وتركت زوجها، وأمها، وإخوتها لأمها رجالا ونساء، وإخوتها لأبيها وأمها رجالا ونساء، فلزوجها النصف: ثلاثة، ولأمها السدس: سهم، ولإخوتها لأمها الثلث: سهمان ولم يبق للأخوة من الأب والأم شيء، فيرجع الإخوة من الأب والأم على الإخوة من الأم في ثلثهم، فيقسمونه بينهم سواء، لا يفضل فيه ذكر على أنثى، امرأة ماتت وتركت زوجها، وأمها، وأخوين، وأختا لأم، وأخوين وأختا لأب وأم، فللزوج النصف: ثلاثة، وللأم السدس: سهم، وللأخوين والأخت من الأم الثلث: سهمان، يشركهم فيها الأخوان والأخت من الأب والأم، فلا ينقسم بينهم، فانظر كم عددهم، وعددهم ستة، وما في أيدهم سهمان، وافق ما في أيديهم عددهم بالإنصاف، فخذ نصف عددعهم وهو ثلاثة فاضربه في أصل الفريضة وهي ستة، فذلك ثمانية عشر منه تصح الفريضة، فإذا أردت أن تعطي كل واحد نصيبه فارجع إلى أصل الفريضة وهي ستة، فكل ما كان له شيء منها فاضربه فيما ضربت فيه الفريضة، وهو ثلاثة، فللزوج النصف: وهو ثلاثة مضروبة في ثلاثة فذلك تسعة، وللأم السدس واحد من ستة مضروب في ثلاثة فذلك ثلاثة، وللإخوة من الأم الثلث اثنان مضروبان في ثلاثة فذلك ستة، وهم أخوان وأخت لم وأخوات وأخت لأب وأم تكون هذه الستة بين الإخوة على عددهم لكل واحد منهم سهم، فافهم ما فسرت لك.
الباب الثاني والسبعون
पृष्ठ 152