في رد المطلقة وأكثر القول أن رد المطلقة والمتبرية والمختلعة سواء في باب لفظ المراجعة، والمطلقة ترد وإن كرهت، والمختلعة لا ترد إلا برأيها، فإذا أراد رد المطلقة ومراجعتها ردها بشاهدي عدل، ولفظ الرد أن يقول: اشهدوا أني قد رددت زوجتي فلانة بنت فلان بحقها وما بقي من طلاقها فذلك جائز، وإن قال: قد رددتها وراجعتها بحقها على ما بقي من طلاقها فذلك جائز، وإن قال: رددتها وراجعتها بحقها، وإن قال قد رددتها على ما كنا عليه من الزوجية فذلك جائز، وإن قال: اشهدوا أني قد راجعتها على ما بقي من طلاقها ولم يذكر الحق فذلك جائز، وقد قيل إنه إذا ذكر الحق عند المراجعة لزمه، وقيل إن المطلقة إذا غسلت بماء نجس أنها تفوت مطلقها، وقيل إن الرجل بعلمها كان الرد بعلمها لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: »السريرة بالسريرة والعلانية بالعلانية«، وإن قال: اشهدوا أني قد راجعتها على ما بقي من طلاقها ولم يذكر الحق فذلك جائز، وقد قيل إنه إذا ذكر الحق عند المراجعة لزمه.
وأما إذا قال: اشهدوا أني قد راجعتها على صداقها، بما بقي من طلاقها فذلك جائز.
الباب الخامس والتسعون
पृष्ठ 198