93

============================================================

باب اقل ما يجزي من همل الصلاة ر95] با اقل ها يجزي من عمل الصلاة قال أبو جعفر: لا فريضة في الصلاة إلا ست(1): التكبيرة الأولى(2)، والقيام، والقراءة في الركعتين، والركوع، والسجود، والقعود مقدار التشهد الذي يتلوه السلام.

فمن ترك شيئا من هذه الست(3) أعاد الصلاة.

و من ترك ما سواها لم يعد الصلاة وكان مسييا إن كان ترك ذلك متعمدا(4).

(1) في "و7: ستة.

(2) المفروض عند أبي حنيفة ومحمد للافتتاح ذكر على وجه التعظيم؛ فيصح بالتكبير وغيره، أما أبو يوسف فقال: لا يصير شارعا في الصلاة إلا بلفظ مشتق من التكبيرن انظر: شرح الجصاص (5/2)، بدائع الصنائع (1/ 130)، البناية شرح الهداية .(17312 (3) في "و4: الستة.

(4) ذهب الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (276/1-277) إلى أن المصلي إذا رفع رأس من آخر سجدة من صلاته فقد تمت صلاته وإن لم يقعد مقدار التشهد ولم يسلم، وهو خلاف قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، وانظر: "الطحاوي فقيها" ص (245).

पृष्ठ 93