319

============================================================

باب ما يحرم نكاحه ولا بأس بالجمع بين المرأة وزوجة أبيها.

ومن زنى بامرآة حرمت عليه أمها وابتها و حرمت علي آبائه وأبنائه.

وجائزر نساء أهل الكتاب وذبائحهم للمسلمين، ويستوي في ذلك الإسرائيليات ومن(1) سواهن من أهل العرب والعجم ممن ينتحل دين أهل 1 الكحاب سواه نى ذلك من اتحله قل نوول الفرقان و من انتحله بعد تروله ولا يجوز للمسلم تزويج المجوسية، ولا وطئها بملك، وجائز للمسلم تزويج الأمة كتابية كانت أو مسلمة إذا لم يكن عنده حرة.

ونساء الصابئين في قول أبي حنيفة كنساء سائر أهل الكتاب سواهن، ولا بأس بتزويجهن، ولا بأس بوطئهن بالملك، ولا بأس بأكل ذبائحهن.

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: نساء الصابئات في ذلك كسائر المجوسيات لا يحل منهن إلا ما يحل من النساء المجوسيات(4)، وبه تأخذ.

ال ومن كان أحد أبويه كتابيا والآخر مجوسيا كان حكمه كأهل الكتاب.

(1) في لو4: وما.

(2) قيل: ليس هذا باختلاف بينهم في الحقيقة، وإنما الاختلاف لاشتباه مذهبهم، إنما أجاب أبو حنيفة عن صنف من الصائبين ينتحلون دين المسيح، وهم فرقة من النصارى يقرون بالإنجيل في ناحية البطائح في عمل واسط؛ فهؤلاء حكمهم حكم النصارى وإن خالفوهم في آشياء من آمر دينهم، وآجاب آبو يوسف ومحمد عن قوم آخرين، پسمون أيضا صابئين في ناحية حران، يعبدون الأوثان والكواكب، ولا ينتحلون دين المسيح، فهؤلاء لا تجوز مناكحتهم، ولا يحل أكل ذبائحهم.

وانما جواب آبي حنيفة عن مسألة لا خلاف بينهم فيها، وأجاب آبو يوسف ومحمد عن مسألة أخرى لا خلاف بينهم فيها أيضا. انظر: شرح الجصاص (336/4 - 337)، المبسوط (211/4)، بدائع الصنائع (2/ 271)، العناية شرح الهداية (3/ 232).

पृष्ठ 319