============================================================
كاب النكاح ثم تكون الولاية إلى المولى المعتق، ويستوي في ذلك المعتق والمعتقة؛ لأن كل واحد منهما في وجوب الولاية بالعتاق كصاحبه، ثم من بعده إلى من هو منه مثل ما ذكرنا في ولاية النكاح في هذا الباب، ثم من بعدهم إلى مولى الموالاة، ثم الى الأولى به على ما ذكرنا في مولى النعمة.
ومن كان مغلوبا على عقله ممن ذكرنا أو كان مملوكا أو كافرا والمرأة مسلمة فلا ولاية له في نكاحها وهو كالميت، والولاية إلى الذي يتلوه ممن ذكرنا.
ومن كان منهم غائبا غيبة منقطعة مقدارها فيما ذكره ابن سثماعة عن أبي يوسف كما بين بغداذ(1) والري وهو عشرون مرحلة كان كالميت، وكانت (2) الولاية إلى الذين يتلوه ممن ذكرنا(3).
واذا كان في درجة من درجات الولاية اثنان فكل واحد منهما في الولاية كصاحبه مستغن بنفسه عن صاحبه إذا عقد أحدهما يجب عقده مما لا عتب فيه على صاحبه(2).
ولا يكون المسلم وليا للكافرة، ولا الكافر وليا لمسلمة.
قال أبو جعفر: وإذا امتنع ولي المرأة أن يزوجها ممن هو تسأله تزويجها إياه ر ال بنته اد تقر وقريش بعضهم أثفاء لبعض، والعرب بعضهم أكفاء لبعض، والموالي من (1) كذا بالدال المعجمة، وقد سبق التعليق عليها ص (248).
(2) في "و": كان.
(3) هذه إحدى الروايتين عن أبي يوسف، والرواية الثانية: مسيرة شهر فصاعدا، وما دونه ليس بغيبة منقطعة، وعن محمد روايتان أيضا روي عنه ما بين الكوفة إلى الري، وروي عنه من الرقة إلى البصرة؛ قاله الكاساني في لابدائع الصنائع" (2/ 251).
(4) لا نعلم فيه خلافا بين الفقهاء؛ قاله الجصاص (4/ 250).
पृष्ठ 309