============================================================
كتاب قسمة الفناينم والفجئس ر5.
تاب قسمت الغنائه والضيء قال أبو جعفر الله: وفي الغنيمة(1) الخمس الذي ذكره الله هريان فيها، يوضع في مواضعه التي(2) يجب وضعه فيها.
والمشهور عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله: أنه يقسم على ثلاثة أصناف، وهم اليتامى، والمساكين، وابن السبيل.
وقد روى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف عن آبي حنيفة رحمهم الله: أنه يقسم في ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل(3)، وبه نأخذ. و وأما الفيء()) فيقسم كله كذلك على ما ذكرنا مما ئقسم عليه الخمس من الغنائم في كل واحد من القولين اللذين ذكرنا(5).
وما أخذ من مال المشرك ولم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، أو من خراج الأرضين، أو من خراج رقاب المشركين، أو من المختلفين من أهل الذمة أو من (1) الغنيمة: ما نيل من أهل الشرك عنوة والحرب قائمة؛ قاله في "المغرب" (346) .
(2) في "و": الذي (3) انظر: مختصر اختلاف العلماء (511/3)، بدائع الصنائع (124/7)، البحر الرائق .(98/5 (4) الفيء: ما تيل من أهل الشرك بعدما تضع الحرب أوزارها، وتصير الدار دار إسلام؛ قاله في "المغرب" (347).
(5) الفيء عند أبي يوسف هو الخراج، وما دام كذلك فليس هو إذا مقسوما على ما يقسم عليه الخمس؛ لأن الخمس لا يستحقه إلا الفقراء، والخراج مصروف فيما يعود نفعه على كافة أهل الإسلام؛ قاله الجصاص (228/4).
पृष्ठ 303